[١] لأن وقتها طول
العمر فهما أتى بها فقد أتى في الوقت. هذا ولكن قد يشكل الفرق بينها وبين الكسوفين
في ذلك ، إذ ليس مفاد أدلة وجوب المبادرة إلا وجوب الأداء في الوقت الأول ، وذلك
معنى التوقيت بعينه ، وحينئذ فإن كان القضاء عبارة عن الفعل خارج الوقت كان فعلها
في ما بعده من الأزمنة قضاء لا أداء ، ومنه يظهر الإشكال في دعوى التوقيت في
الكسوفين ونفيه فيها.
بل يمكن دعوى :
عدم صحة الفرق بينها وبينهما. في أن الوقت في الكسوفين محدود الأخر وليس فيها
كذلك. ولذا كان المشهور سقوط الأداء في الكسوفين إذا كان الوقت قصيراً لا يسع
الصلاة ، أو لا يسع ركعة منها ، لامتناع التكليف بفعل في وقت يقصر عنه ، فيسقط
القضاء أيضاً لتبعيته له ، ولم يقل أحد بالسقوط مطلقاً في الزلزلة وما يتبعها. وجه
عدم صحة الفرق المذكور : ما عرفت في أدلة القولين في آخر الوقت في الكسوفين من
قصور أدلة الطرفين عن تحديد الأخر. وكذا عدم صحة ما قيل ـ في الفرق بينهما وبينها
ـ : من جواز التأخير الى ما قبل الأخر بمقدار أداء الصلاة فيهما بخلافها. إذ فيه :
أن أدلة وجوب المبادرة لا تختص بها دونها ، فان خبر الفضل شامل للجميع. وخبر عمارة
نص في ذلك. والانصراف ، وكون الوجه في التشريع استدفاع العذاب لا يختص بنوع دون
آخر. نعم قد تفترق من وجوه أخر زائدة على التوقيت كسقوط القضاء في الكسوفين في بعض
الصور دونها وغير ذلك ، مما نتعرض له في المسائل الاتية إن شاء الله تعالى.
[٢] كما عن كثير
من كتب الأصحاب. وعن جامع المقاصد : القطع
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 12