responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 7  صفحه : 115

( مسألة ٣ ) : يجب على من عليه واجب من الصلاة أو الصيام أو غيرهما من الواجبات ـ أن يوصي به [١] ، خصوصا مثل الزكاة والخمس والمظالم والكفارات من الواجبات المالية ويجب على الوصي إخراجها من أصل التركة في الواجبات المالية.

______________________________________________________

ويمكن أن يستشكل في الجواب المذكور ـ أيضا ـ من وجوه أخرى : ( أولها ) ما ذكره شيخنا الأعظم (ره) : من عدم تأتيه في الجعالة والأمر بالعمل ، فإنه لا وجوب فيها ، مع عدم الفصل بينهما وبين الإجارة في صحة العمل. ( وثانيها ) : أن صحة الإجارة موقوفة على صحة العبادة في نفسها ـ مع قطع النظر عن الإجارة ـ فلا بد من أن تكون مشروعة من غير جهة الإجارة ، فلا يصلح أمر الإجارة لتشريعها. ( وثالثها ) : أن إطاعة أمر الإجارة لا يقتضي سقوط أمر الصلاة ، لأن الأمر بالصلاة عبادي والأمر العبادي لا يسقط إلا إذا أتي بمتعلقه بداعيه لا بداعي أمر آخر. ولذا لو انطبق على الصلاة أو الصوم عنوان راجح فأتي بهما بداعي ذلك الأمر لم يسقط أمرهما الأولي. ( ورابعها ) : بأن داعي التقرب مما ينوب به النائب عن المنوب عنه كذات الفعل ، والتقرب بداعي أمر الإجارة ليس كذلك ، لأن أمرها متوجه إلى النائب أصالة لا الى المنوب عنه ، فالتقرب به أجنبي عن التقرب المعتبر في العبادة الذي يكون مورداً للنيابة. فالتحقيق في الجواب ما عرفت.

[١] إذ بعد المفروغية عن ثبوت ملاك التكليف في فعل النائب يجب على المكلف تحصيله والتسبب اليه بقدر المكنة ، فإذا كان الأمر بفعله بعد موته دخيلا في تحقق الفعل المذكور يجب عليه. بل لعله يجب عليه أكثر من الأمر مما له دخل في حصوله من النائب. وانقطاع التكليف بالموت‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 7  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست