نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 111
العمل وإهداء
ثوابه ، بل لا بد إما من النيابة عنه بجعل نفسه نازلا منزلته [١]. أو بقصد إتيان
ما عليه له ولو لم ينزل نفسه منزلته ، نظير أداء دين الغير. فالمتبرع بتفريغ ذمة
الميت له أن ينزل نفسه منزلته ، وله أن يتبرع بأداء دينه [٢] من غير تنزيل ، بل
الأجير ـ أيضا ـ يتصور فيه الوجهان ، فلا يلزم أن يجعل نفسه نائباً ، بل يكفي أن
يقصد إتيان ما على الميت وأداء دينه الذي الله.
( مسألة ٢ ) :
يعتبر في صحة عمل الأجير والمتبرع قصد القربة. وتحققه في المتبرع لا إشكال فيه [٣].
[٢] قد عرفت تحقيق
الحال. والظاهر أن التبرع في وفاء الدين لا يتوقف على جعل ما به الوفاء للمديون
ليرجع اليه ما ذكرناه ، بل هو وفاء بمال المتبرع نفسه ، لأنه مصداق ـ حقيقة ـ لما
في ذمة المديون وانما لم يصح للغاصب الوفاء عما في ذمته بالمال المغصوب ، لعدم
سلطنته عليه لا لقصوره عن المصداقية لما في ذمته. فلو أذن له المالك جاز له الوفاء
به بلا عناية كونه له ، ولأجل ذلك لو فرض الفسخ ـ بعد وفاء المتبرع ـ عن الثمن
الذي في ذمة المشتري رجع الثمن الى المتبرع لا إلى المشتري ، لأنه خرج من كيس
المتبرع فيرجع اليه ، ولم يخرج من كيس المشتري ليرجع اليه ، بخلاف العمل فيما نحن
فيه ، فإنه حين وقوعه يقع للمنوب عنه ، نظير العمل في باب الجعالة والأمر بالعمل.
[٣] قد عرفت
الإشارة إلى الإشكال في فعل المتبرع من جهات ثلاث : ( إحداها ) : أن يتقرب بأمر
نفسه أو بأمر المنوب عنه. ويشكل الأول : بأنه قد لا يشرع العمل في حقه. ويشكل
الثاني : بأن الأمر لا يدعو إلا
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 111