responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 7  صفحه : 109

ويجوز النيابة عن الاحياء في بعض المستحبات [١].

______________________________________________________

الفاخر ». ولم أقف عاجلا على ما دل على إهداء ثواب العمل [١].

نعم ورد في بعض نصوص صلاة الهدية [٢] ، وفي نصوص قراءة آية الكرسي وإهداء ثوابها إلى الأموات [٣] ويحكى عن المحمودي : أنه كان يحج عن النبي (ص) ويهدي ثواب ذلك الى الأئمة (ع) ، ثمَّ يهدي ثواب إهداء الثواب إليهم (ع) الى المؤمنين [٤]. وفي الوسائل ـ في باب وجوب الرجوع في القضاء والفتوى الى رواه الحديث من الشيعة : ـ رواية عن هشام بن الحكم : أنه كان يقول : « اللهم ما عملت من خير مفترض فجميعه عن رسول الله (ص) وأهل بيته الصادقين (ع) ، فتقبل ذلك مني ومنهم » [٥]. وفي المستند استدل على جواز جعل الثواب للميت برواية عبد الله بن جندب الاتية ، لأن الثواب هو الصالح للتشريك ثلثا وثلثين وللتفريد. وفي دلالتها تأمل.

[١] ففي رواية محمد بن مروان : « قال أبو عبد الله (ع) : ما يمنع‌


[١] ويدل عليه ـ ايضاً ـ ما رواه في مستدرك الوسائل باب : ١٠ من أبواب قضاء الصلوات حديث : ٤.

[٢] الوسائل باب : ٤٤ من أبواب الصلوات المندوبة حديث : ١ ، ومستدرك الوسائل باب : ٣٦ من أبواب الصلوات المندوبة حديث : ١.

[٣] الوسائل باب : ٣٤ من أبواب الدفن حديث : ٤ ، ومستدرك الوسائل باب : ٣٢ من أبواب الدفن حديث : ٧.

[٤] مستدرك الوسائل باب : ١١ من أبواب النيابة حديث : ٦. ونقله الكشي (ره) في ترجمة المحمودي صفحة : ٣١٧ ط بمبئي. وما في المتن منقول بالمعنى ، على سبيل الإجمال.

[٥] الوسائل باب : ١١ من أبواب أحكام القضاء حديث : ٤٠ ، ناقلا إياه عن الكشي (ره) لاحظ رجال الكشي صفحة : ١٧٧ في ترجمة هشام ط بمبئي. وهو ـ بظاهره ـ غير مرتبط بما نحن بصدده وفي الكتابين : ( منهم ) نسخة بدل عن ( منهم ).

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 7  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست