responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 7  صفحه : 108

______________________________________________________

بفعل الأجير. وكذا يجوز التبرع عنهم. ولا يجوز الاستئجار ، ولا التبرع عن الاحياء في الواجبات [١] ، وان كانوا عاجزين عن المباشرة ، إلا الحج إذا كان مستطيعاً [٢] وكان عاجزا عن المباشرة. نعم يجوز إتيان المستحبات وإهداء ثوابها للأحياء كما يجوز ذلك للأموات [٣].

بالعمل ، والعامل في باب الجعالة وغيرهم ، ومنه يظهر : أن دعوى كون باب النيابة من قبيل إهداء الثواب لا داعي إليه بعد مخالفته لظاهر النصوص الدالة على أن عمل النائب بنفسه يصل الى المنوب عنه [١] ، أو أنه من قبيل قضاء دينه [٢] فلاحظها.

[١] لما تقدم في المسألة الثانية والثلاثين من الفصل السابق.

[٢] للنصوص الاتى ذكرها في محله إن شاء الله.

[٣] الظاهر أنه لا إشكال في الأول ، بل وفي الثاني ممن عدا السيد (ره) بل حتى من السيد ، لأن السيد انما يدعي امتناعه من أجل الأدلة الخاصة لا من جهة القواعد العامة ، فإذا فرض عدم دلالة تلك الأدلة على المنع كان جائزاً بلا مانع. بل في رسالة شيخنا الأعظم (ره) المعمولة في القضاء عن الميت قال : « وكيف كان فانتفاع الميت بالأعمال التي تفعل عنه أو يهدي اليه ثوابها مما أجمع عليه النصوص ، بل الفتاوى ، على ما عرفت من كلام الفاضل وصاحب‌


[١] تقدمت الإشارة إلى مواضعها في التعليقة السابقة. فلاحظ.

[٢] دلت الروايات الكثيرة على ان الصلاة والحج من الدين ، وأن الإتيان بها ـ عن النفس أو الغير ، حيا كان الغير أم ميتا ـ من قبيل قضاء الدين. راجع الحدائق ج : ١١ صفحة : ٣٩ ط النجف ، وكنز العمال ج : ٣ صفحة : ٢٤ ، ٥٦. وتجد بعض ذلك في مستدرك الوسائل باب : ١٨ من أبواب وجوب الحج وشرائطه. وذكر الشيخ ( قده ) بعض ذلك ـ أيضا ـ في المسألة : ٦ من كتاب الحج صفحة : ١٥٦.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 7  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست