بفعل الأجير. وكذا
يجوز التبرع عنهم. ولا يجوز الاستئجار ، ولا التبرع عن الاحياء في الواجبات [١] ،
وان كانوا عاجزين عن المباشرة ، إلا الحج إذا كان مستطيعاً [٢] وكان عاجزا عن
المباشرة. نعم يجوز إتيان المستحبات وإهداء ثوابها للأحياء كما يجوز ذلك للأموات
[٣].
بالعمل ، والعامل
في باب الجعالة وغيرهم ، ومنه يظهر : أن دعوى كون باب النيابة من قبيل إهداء
الثواب لا داعي إليه بعد مخالفته لظاهر النصوص الدالة على أن عمل النائب بنفسه يصل
الى المنوب عنه [١] ، أو أنه من قبيل قضاء دينه [٢] فلاحظها.
[١] لما تقدم في
المسألة الثانية والثلاثين من الفصل السابق.
[٢] للنصوص الاتى
ذكرها في محله إن شاء الله.
[٣] الظاهر أنه لا
إشكال في الأول ، بل وفي الثاني ممن عدا السيد (ره) بل حتى من السيد ، لأن السيد
انما يدعي امتناعه من أجل الأدلة الخاصة لا من جهة القواعد العامة ، فإذا فرض عدم
دلالة تلك الأدلة على المنع كان جائزاً بلا مانع. بل في رسالة شيخنا الأعظم (ره)
المعمولة في القضاء عن الميت قال : « وكيف كان فانتفاع الميت بالأعمال التي تفعل
عنه أو يهدي اليه ثوابها مما أجمع عليه النصوص ، بل الفتاوى ، على ما عرفت من كلام
الفاضل وصاحب
[١] تقدمت الإشارة
إلى مواضعها في التعليقة السابقة. فلاحظ.
[٢] دلت الروايات
الكثيرة على ان الصلاة والحج من الدين ، وأن الإتيان بها ـ عن النفس أو الغير ،
حيا كان الغير أم ميتا ـ من قبيل قضاء الدين. راجع الحدائق ج : ١١ صفحة : ٣٩ ط
النجف ، وكنز العمال ج : ٣ صفحة : ٢٤ ، ٥٦. وتجد بعض ذلك في مستدرك الوسائل باب : ١٨
من أبواب وجوب الحج وشرائطه. وذكر الشيخ ( قده ) بعض ذلك ـ أيضا ـ في المسألة : ٦
من كتاب الحج صفحة : ١٥٦.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 108