[١] على المشهور
بين المتأخرين شهرة كادت تكون إجماعا ، بل حكى عليه الإجماع ـ حتى من القدماء ـ جماعة
، كالشهيد في الذكرى ، وشيخه في الإيضاح ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد وغيرهم
ـ على ما حكي عنهم ـ وهو الذي تقتضيه عمومات صحة العقود.
ودعوى : أنها لا
تحرز قابلية المحل ، فمع الشك فيها ـ كما في المقام ـ لا مجال للتمسك بها. مندفعة
: بأن مقتضى إطلاقها المقامي وجوب الرجوع الى العرف في إحراز القابلية ، مع بنائهم
على ثبوت القابلية في كل فعل مقصود للعقلاء يبذل بإزالة المال. ومنه المقام بناءً
على صحة فعل النائب ، وتفريغه لذمة المنوب عنه ، واقتضائه استحقاق الثواب عليه ـ كما
سيأتي.
ومن ذلك يظهر ضعف
التردد فيه ـ كما في محكي المفاتيح ـ وظاهر الكفاية ـ حيث اقتصرا على نسبته الى
المشهور. وعلله ـ في الأول ـ بفقد النص ، وعدم حجية القياس على الحج أو على التبرع
، وعدم ثبوت الإجماع ـ بسيطاً ولا مركباً ـ عليها. بل في الذخيرة : « لم أجد
تصريحاً به في كلام القدماء ، ولم يكن ذلك مشهوراً بينهم ـ قولا ولا فعلا ـ وإنما
اشتهر بين المتأخرين ». وقد يظهر من ثانيهما : أن وجه المنع ـ مضافا الى ما عرفته
ـ عدم تأتي القربة من الأجير ، كما سيأتي مع ما فيه.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 104