نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 6 صفحه : 98
لكن نُقل عن بعض
العلماء [١] جواز إتيانه جالساً ، وأن القيام مستحب فيه لا شرط. وعلى ما ذكرنا فلو
أتى به جالساً عمداً لم يأت بوظيفة القنوت ، بل تبطل صلاته للزيادة [٢].
ذكره
وقد أهوى إلى الركوع قبل أن يضع يديه على الركبتين فليرجع قائما وليقنت ، ثمَّ
ليركع » [١].
ويمكن الاستدلال
له بما دل على أن الصحيح يصلي قائما[٢]. بناء على ما سبق من أن القنوت صلاة ، وإن لم يكن جزءاً من
المفهوم الواجب أو فرده. اللهم إلا أن يقال : الظاهر من القيام في الموثق ما يقابل
الانحناء لا ما يقابل الجلوس كما هو محل الكلام ، فتأمل. وأنه لو سلم كون القنوت
ونحوه من الصلاة فالمنصرف اليه دليل اعتبار القيام خصوص الصلاة الأصلية ، فتأمل.
[١] لم أعثر على
هذا القائل. وكأن مستنده ما سبق من المناقشة في دليل وجوبه في القنوت ، فيرجع إلى
إطلاق دليل مشروعيته لنفي الشرطية أو أصالة البراءة من وجوبه في القنوت بناء على
وجوبه مستقلا فيه.
[٢] قد تقدم
الاشكال فيه ، وأن القنوت وغيره من المندوبات لو أتي بها في غير المحل على النحو
الذي شرعت عليه في المحل لم تكن زيادة ، لعدم مشروعيتها على نحو الجزئية ، بل
مشروعة على نحو الضميمة للمأمور به. فالإتيان بها كذلك يكون نظير إدخال صلاة في
صلاة فراجع.
نعم إذا كان القيام
واجبا صلاتيا في حال القنوت ، فاذا قنت جالسا فقد ترك الواجب عمداً فتبطل صلاته
لذلك لا للزيادة. هذا ومقتضى تعليل المصنف (ره) البطلان في المقام بالزيادة أن
القيام شرط في القنوت عنده