[١] للنهي عنه في
صحيح زرارة المتقدم[١] في أدلة وجوب الرفع ونحوه خبر أبي بصير[٢].
[٢] قد يظهر من
الذكرى الاتفاق على استحباب ضم ما عدا الإبهام قال (ره) : « ولتكن الأصابع مضمومة
، وفي الإبهام قولان ، وفرقه أولى ، واختاره ابن إدريس تبعاً للمفيد وابن البراج ،
وكل ذلك منصوص » وقال في المعتبر : « ويستحب ضم الأصابع .. الى أن قال : وقال علم
الهدى وابن الجنيد : يجمع بين الأربع ويفرق بين الإبهام » ، ونحوه ما في المنتهى ،
ودليله غير ظاهر إلا المرسل المشار إليه في كلامه. واشتمال صحيح حماد[٣] على ضم الأصابع
في القيام والسجود والتشهد لا يفيد في المقام فالاستدلال به عليه ـ كما في المعتبر
والمنتهى ـ غير ظاهر.
[٣] قد يستشهد على
ضم الأول بما عن أصل زيد
النرسي : أنه رأى أبا الحسن الأول (ع) : « إذا كبر في الصلاة ألزق أصابع يديه
الإبهام والسبابة والوسطى والتي تليها وفرج بينها وبين الخنصر » [٤]. وعلى ضم الثاني بما تقدم عن الذكرى ، ولا يعارض بذيل ما عن
النرسي لشذوذه. فتأمل.
[٤] نص عليه غير
واحد ، منهم المعتبر ، والمنتهى ، من غير نقل خلاف ، لرواية
منصور : « رأيت أبا عبد الله (ع) افتتح الصلاة ، فرفع