وفي صحيح زرارة الآخر : « ترفع يديك في
افتتاح الصلاة قبالة وجهك » [١]
وفي صحيح صفوان : « رأيت أبا عبد الله (ع)
إذا كبر في الصلاة يرفع يديه حتى يكاد يبلغ أذنيه » [٢].
[١] كما عن الصدوق
، ويشهد له المرسل عن
مجمع البيان : « وعن علي (ع) في قوله تعالى ( فَصَلِّ لِرَبِّكَ
وَانْحَرْ ) : أن معناه رفع يدك الى النحر في
الصلاة » [٣]ويشير اليه ما في
صحيح معاوية بن عمار : « رأيت أبا عبد الله (ع) حين افتتح الصلاة يرفع يديه أسفل
من وجهه قليلا » [٤].
[٢] كما يقتضيه
ظاهر التعبير في كلماتهم ، حيث يقولون برفعهما بالتكبير ، كأنه لوحظ التكبير آلة
للرفع ، وإنما يكون آلة حال وجوده لا بعد انتهائه ، فلا بد أن ينتهي بانتهائه. لكن
في استظهار ذلك من النصوص إشكال ، بل مقتضى اقتران الرفع بالتكبير أن يكون بعد
انتهاء الرفع. وأما ما قيل من أن المستحب التكبير حال الإرسال فغير ظاهر الوجه
واستظهاره من صحيح الحلبي المتقدم[٥] في أدعية التكبير تكلف بلا داع إليه.
[٣] لإطلاق جملة
من النصوص.
[١] الوسائل باب :
١٠ من أبواب تكبيرة الإحرام حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ٩
من أبواب تكبيرة الإحرام حديث : ١.
[٣] الوسائل باب : ٩
من أبواب تكبيرة الإحرام حديث : ١٥.
[٤] الوسائل باب : ٩
من أبواب تكبيرة الإحرام حديث : ٢.