نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 6 صفحه : 78
وهي : كل صلاة
واجبة ، وأول ركعة من صلاة الليل ، ومفردة الوتر ، وأول ركعة من نافلة الظهر ،
وأول ركعة من نافلة المغرب ، وأول ركعة من صلاة الإحرام ، والوتيرة. ولعل القائل
أراد تأكدها في هذه المواضع [١].
( مسألة ١١ ) :
لما كان في مسألة تعيين تكبيرة الإحرام إذا أتى بالسبع أو الخمس أو الثلاث
احتمالات ، بل أقوال : تعيين الأول ، وتعيين الأخير ، والتخيير ، والجميع ،
فالأولى لمن أراد إحراز جميع الاحتمالات ومراعاة الاحتياط من جميع الجهات أن يأتي
بها بقصد أنه إن كان الحكم هو التخيير فالافتتاح هو كذا ، ويعين في قلبه ما شاء ،
وإلا فهو ما عند
تكبر
تكبيرتين لكل ركعة » [١]لا ظهور فيه في الاختصاص ، وكذا ما عن الفقه الرضوي : « ثمَّ افتتح بالصلاة
وتوجه بعد التكبير ، فإنه من السنة الموجبة في ست صلوات وهي : أول ركعة من صلاة
الليل ، والمفردة من الوتر ، وأول ركعة من نوافل المغرب ، وأول ركعة من ركعتي الزوال
، وأول ركعة من ركعتي الإحرام ، وأول ركعة من ركعات الفرائض » [٢]مع أنه لا يخلو من إجمال ، والأول مورده الثلاثة ، والثاني
غير متعرض للوتيرة.
[١] كما هو ظاهر
عبارة المقنعة ، فإنه بعد ما ذكر استحبابها لسبع قال : « ثمَّ هو فيما بعد هذه
الصلاة يستحب ، وليس تأكيده كتأكيده فيما عددناه ».
[١] مستدرك الوسائل
باب : ٥ من أبواب تكبيرة الإحرام حديث : ١