responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 6  صفحه : 78

وهي : كل صلاة واجبة ، وأول ركعة من صلاة الليل ، ومفردة الوتر ، وأول ركعة من نافلة الظهر ، وأول ركعة من نافلة المغرب ، وأول ركعة من صلاة الإحرام ، والوتيرة. ولعل القائل أراد تأكدها في هذه المواضع [١].

( مسألة ١١ ) : لما كان في مسألة تعيين تكبيرة الإحرام إذا أتى بالسبع أو الخمس أو الثلاث احتمالات ، بل أقوال : تعيين الأول ، وتعيين الأخير ، والتخيير ، والجميع ، فالأولى لمن أراد إحراز جميع الاحتمالات ومراعاة الاحتياط من جميع الجهات أن يأتي بها بقصد أنه إن كان الحكم هو التخيير فالافتتاح هو كذا ، ويعين في قلبه ما شاء ، وإلا فهو ما عند‌

______________________________________________________

تكبر تكبيرتين لكل ركعة » [١]لا ظهور فيه في الاختصاص ، وكذا ما عن الفقه الرضوي : « ثمَّ افتتح بالصلاة وتوجه بعد التكبير ، فإنه من السنة الموجبة في ست صلوات وهي : أول ركعة من صلاة الليل ، والمفردة من الوتر ، وأول ركعة من نوافل المغرب ، وأول ركعة من ركعتي الزوال ، وأول ركعة من ركعتي الإحرام ، وأول ركعة من ركعات الفرائض » [٢]مع أنه لا يخلو من إجمال ، والأول مورده الثلاثة ، والثاني غير متعرض للوتيرة.

[١] كما هو ظاهر عبارة المقنعة ، فإنه بعد ما ذكر استحبابها لسبع قال : « ثمَّ هو فيما بعد هذه الصلاة يستحب ، وليس تأكيده كتأكيده فيما عددناه ».


[١] مستدرك الوسائل باب : ٥ من أبواب تكبيرة الإحرام حديث : ١‌

[٢] فقه الرضا صفحة : ١٣.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 6  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست