فيه ما في كشف
اللثام : من أن الإصبع لا يشار بها الى التكبير غالباً ، وإنما يشار بها الى
التوحيد. وفيه منع ظاهر كما يشير اليه خبر السكوني ، ودعوى أن ما في الخبر راجع
الى التشهد خاصة ممنوعة. فالأخذ بظاهره متعين.
[١] لاشتراكهما في
الوجوه المتقدمة.
[٢] أما الإثم
فلأن الظاهر من أدلة الابدال الاضطرارية ثبوت البدلية في ظرف سقوط التكليف بالمبدل
منه الاختياري ، للعجز المسقط عقلا للتكاليف ، لا تقييد الحكم الاختياري بالقدرة
بنحو تكون القدرة شرطاً للوجوب شرعا ، ليكون منوطاً بها إناطة الوجوب المشروط بشيء
بوجود ذلك الشيء ، كي لا يجب حفظها عقلا ، كما لا يجب حفظ شرائط الوجوب على ما
تقرر في محله من الأصول من أن الوجوب المشروط لا يقتضي حفظ شرطه لأن ذلك خلاف
الظاهر منها عرفا ، فيكون الوجوب الثابت للمبدل منه مطلقاً غير مشروط ، فتفويت
مقدمته معصية له عقلا موجبة لاستحقاق العقاب ، كما أشرنا الى ذلك في التيمم ووضوء
الجبائر وغيرهما من المباحث.
وأما الصحة
فلإطلاق البدلية المستفاد من الأدلة المتقدمة. نعم ـ بناء على ما عرفت من الإشكال
في أدلتها وأن العمدة فيها الإجماع ـ يشكل القول بالصحة. اللهم الا أن يقال : صحة
الصلاة في الجملة مما تستفاد من حديث : « لا تسقط الصلاة بحال » [١] ، فالإشكال إنما
يكون في وجوب
[١] مر الكلام فيه
في أواخر المسألة السادسة من هذا الفصل
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 6 صفحه : 69