نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 6 صفحه : 67
وإن لم يقدر
فترجمتها من غير العربية [١] ، ولا يلزم أن يكون بلغته [٢] وإن كان أحوط ، ولا
يجزي عن الترجمة غيرها من الأذكار والأدعية وإن كانت بالعربية [٣] ، وإن أمكن له
النطق بها بتلقين الغير حرفا فحرفا قدم على الملحون والترجمة [٤].
[١] وهو مذهب
علمائنا ـ كما في المدارك ـ لإطلاق ما دل على أن مفتاح الصلاة التكبير ، وأن
تحريمها التكبير الشامل للترجمة ، ولا ينافيه تقييده بـ « الله أكبر » ، لأن
العمدة في دليل التقييد الإجماع ، وهو يختص بحال القدرة ، فيبقى الإطلاق بحاله في
العجز. اللهم إلا أن يكون الإطلاق منصرفا إلى ما كان باللغة العربية فلا يشمل
الترجمة ، أو أن هذه النصوص ونحوها ليست واردة في مقام التشريع ، بل في مقام إثبات
أثر للمشروع ، من أنه مفتاح ، وبه تحرم المنافيات ، فلا إطلاق لها. فالمرجع يكون
أصل البراءة كما عن المدارك احتماله.
[٢] كما صرح به
غير واحد ، وهو في محله لو كان إطلاق يرجع إليه في بدلية الترجمة. لكن عرفت إشكاله
، وأن العمدة الإجماع. وحينئذ يدور الأمر بين التخيير والتعيين. والمشهور فيه
الاحتياط والعمل على التعيين. ولعله لذلك قال في القواعد : « أحرم بلغته » ، ونحوه
ما عن المبسوط وغيره. وفي المعتبر : « انه حسن لأن التكبير ذكر ، فاذا تعذر صورة
لفظه روعي معناه ». لكن التعليل لا يقتضي التقييد بلغته.
[٣] لعدم الدليل
على البدلية ، والأصل عدمه. وفي كشف اللثام : « لا يعدل إلى سائر الأذكار ـ يعني
ما لا يؤدي معناه ـ وإلا فالعربي منها أقدم نحو : الله أجل وأعظم ». لكن في كون
معنى ذلك التكبير إشكال ظاهر.
[٤] لأنه الواجب الاختياري
، فلا ينتقل الى بدله مع إمكانه.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 6 صفحه : 67