بدل شرعي يمكن أن
يدعى إطلاقه فيشمل أول الوقت ، لا في المقام الذي ينحصر دليل لبدلية فيه بالإجماع
ونحوه غير الشامل لأول الوقت قطعاً. هذا وعلى المعنى الثاني فالمراد من عدم جواز
الدخول عدم الاكتفاء بالفعل عند العقل ، لعدم إحراز أداء المأمور به.
[١] على قدر
الإمكان إجماعاً ، لفحوى ما ورد في الألثغ والأليغ والفأفاء والتمتام ، وما ورد في
مثل بلال ومن مائلة ، وفي الأخرس الذي لا يستطيع الكلام أبداً. كذا في الجواهر [١].
وأما موثقة مسعدة بن صدقة : « سمعت جعفر بن
محمد (ع) يقول : إنك قد ترى من المحرم من العجم لا يراد منه ما يراد من العالم
الفصيح ، وكذلك الأخرس في القراءة في الصلاة والتشهد وما أشبه ذلك فهذا بمنزلة
العجم ، والمحرم لا يراد منه ما يراد من العاقل المتكلم الفصيح » [٢] وما ورد
من : « أنه كلما غلب الله تعالى عليه فهو أولى بالعذر » [٣] وما ورد
من أنه : « ليس شيء ما حرم الله تعالى إلا وقد أحله لمن اضطر إليه » [٤] فإنما تصلح لنفي وجوب التام لا إثبات وجوب الناقص. وأما
حديث : « لا تسقط الصلاة بحال » [٥] فلا يدل على كيفية الواجب. وأما حديث : « لا يترك الميسور بالمعسور » [٦] فغير ثابت الحجية في نفسه ولا باعتماد الأصحاب