لكنه معارض بما دل
على جواز الإقامة ماشياً [١] ، وبعد حمله على الاستحباب لا مجال للبناء على الوجوب في
الصلاة. ورواية السكوني فيمن يريد أن يتقدم الى وهو في الصلاة قال (ع) : « يكف عن القراءة في مشيه حتى
يتقدم الى الموضع الذي يريد ثمَّ يقرأ » [٢]وفيه : انه لا
يشمل ما نحن فيه.
وما قد يدعى من
دخوله في مفهوم القيام الواجب نصاً وفتوى ، ولذا لم يتعرض الأكثر لوجوبه في المقام
مع ما عرفت من إجماعهم عليه. فيه : أنه ممنوع ، وعدم التعرض له أعم من ذلك.
فالعمدة إذاً في دليله الإجماع ، والقدر المتيقن منه صورة العمد. فدعوى ركنيته ـ كما
عن الشهيد وتبعه عليه المصنف (ره) وجماعة ، فتبطل الصلاة بتركه عمداً وسهواً ـ غير
ظاهرة نعم لا بأس بدعوى ذلك في القيام ، لما عرفت من موثق عمار فيخصص به حديث : « لا تعاد الصلاة ».
[١] المعروف بين
الأصحاب أن أقل الجهر أن يسمع القريب منه ، تحقيقاً أو تقديراً ، وحد الإخفات أن
يسمع نفسه كذلك ، قال في المعتبر : « وأقل الجهر أن يسمع غيره القريب ، والإخفات
أن يسمع نفسه أو بحيث يسمع لو كان سميعاً ، وهو إجماع العلماء ». وقال في المنتهى
: « أقل الجهر الواجب أن يسمع غيره القريب ، أو يكون بحيث يسمع لو كان سامعاً ،
بلا خلاف بين العلماء. والإخفات أن يسمع نفسه ، أو بحيث يسمع لو كان سامعاً وهو
وفاق ». وقال الشيخ (ره) في محكي تبيانه : « حد أصحابنا الجهر فيما يجب الجهر فيه
بأن يسمع غيره ، والمخافتة بأن يسمع نفسه ». وعلله
[١] الوسائل باب :
١٣ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ٩.
[٢] الوسائل باب :
٣٤ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ١.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 6 صفحه : 63