نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 6 صفحه : 593
ولا بأس به في غير
المقام المزبور بقصد الدعاء ، كما لا بأس به مع السهو [١]. وفي حال الضرورة [٢].
بل قد يجب معها ، ولو تركها أثم. لكن تصح صلاته ، على الأقوى [٣].
الحادي عشر : الشك
في ركعات الثنائية والثلاثية والأوليين من الرباعية. على ما سيأتي [٤].
للثاني : مصحح جميل[١]. وللأول والأخير
: إطلاق خبر الحلبي[٢]. وما في المعتبر من الميل الى تخصيص المنع بالمنفرد ضعيف.
كما عرفت.
[١] لعموم حديث : « لا تعاد الصلاة » [٣] ، الشامل للمقام ، كالأجزاء ، والشرائط. هذا بناءً على
المانعية. وإلا فلا إشكال.
[٢] بلا إشكال
ظاهر ، بل قيل : « الظاهر الإجماع عليه ». لعموم أدلة التقية ، الدالة على صحة
العمل الموافق لها.
[٣] كما نص عليه
في الجواهر وغيرها. لعدم كون ذلك من الكيفية اللازمة في صحة الصلاة عندهم. وتخيل
الجهلاء منهم اعتبارها فيها ، لا يترتب عليه الحكم. لكن يتم ذلك لو كانت التقية من
العلماء. أما لو كانت من الجهلاء ، فاللازم الحكم بالبطلان. فإن أدلة التقية لا
يفرق في جريانها بين مذهب العلماء والجهلاء. نعم لو تمت دعوى : عدم ظهور أدلة
التقية في اعتبار ذلك في الصلاة ، وأنها ظاهرة في وجوبه فقط ، كان ما ذكر في محله.
لكنها خلاف الظاهر. كما تقدم في مباحث الوضوء [٤].