بجعل المورد من
التزاحم ، الذي يقدم فيه المنع على الاستحباب. وحينئذ فالبناء على جوازه في الصلاة
محل تأمل أو منع. اللهم إلا أن يكون إجماع. لكنه غير ثابت ، ولا سيما بملاحظة
استدلال كثير منهم على الحكم ، بأن الدعاء غير مبطل للصلاة ، مما يوجب كون الإجماع
معلوم المستند ، فيسقط عن الحجية. ولا سيما بملاحظة خبر
غياث عن جعفر (ع) : « في رجل عطس في الصلاة فسمته رجل فقال (ع) : فسدت صلاة ذلك
الرجل » [١].
[١] كما هو
المعروف ، وعن الحدائق : الوجوب ، وعن الروض ، والذخيرة : التردد فيه لعموم وجوب
رد التحية ، وخصوص خبر الخصال المتقدم[٢] لكن العموم قد عرفت إشكاله. ولأجله يحمل خبر الخصال على
نحو من العناية في التطبيق ، كتطبيقه في الهدية.
[٢] تقدم في خبر
الخصال[٣] زيادة : «
ويرحمكم » ونحوه خبر ابن أبي
خلف [٤].
[٣] بلا خلاف أجده
فيه ، نصاً وفتوى ، بل في المعتبر ، والمنتهى والتذكرة ، والذكرى ، وعن غيرها :
الإجماع عليه. كذا في الجواهر. ويشهد له مصحح
زرارة عن أبي عبد الله (ع) : « القهقهة لا تنقض الوضوء ، وتنقض الصلاة » [٥] وموثق
سماعة : « سألته عن الضحك ،
[١] الوسائل باب :
١٨ من أبواب قواطع الصلاة حديث : ٥.