إلا أن يقال :
الواجب هو الجواب بعنوان التحية ، وهو غير ممكن في خارج الوقت.
[١] كأنه
للاستصحاب. ويشكل بأن الشك في بقاء الموضوع كاف في المنع عن الاستصحاب ، كالعلم
بارتفاعه. اللهم إلا أن يكون المرجع هنا استصحاب بقاء الوقت. لكنه إذا كان الشك
للشبهة المفهومية كان من قبيل الاستصحاب في المفهوم المردد ، وقد حرر في محله عدم
جوازه. نعم إذا كان الشك بنحو الشبهة الموضوعية جرى بلا مانع. إلا أن الظاهر أنه
غير محل الفرض. فتأمل جيداً.
[٢] أما في غير
الصلاة فهو المعروف. وعن الذخيرة : « لم أجد أحداً صرح بخلافه ». وقد يقتضيه ـ مضافا
الى ظهور الإجماع ، والى انصراف الأدلة ـ خبر
ابن القداح عن أبي عبد الله (ع) : « إذا سلم أحدكم فليجهر بسلامه ، ولا يقول :
سلمت فلم يردوا علي ، ولعله يكون قد سلم ولم يسمعهم فاذا رد أحدكم فليجهر برده ولا
يقول المسلم : سلمت فلم يردوا على » [١]ويشير اليه خبر عبد الله بن الفضل الهاشمي[٢] ، المتضمن
التعليل بكون التسليم أماناً من المسلم ، إذ لا يحصل الأمن إلا بالعلم به. لكن من
جهة ظهور التعليل في كونه من الآداب ، فهما قاصران عن إثبات الوجوب ،
[١] الوسائل باب :
٣٨ من أبواب أحكام العشرة حديث : ١.