القائلين بالوجوب
يكفي مرة إلا إذا ذكر بعدها فيجب إعادتها وبعضهم على أنه يجب في كل مجلس مرة.
( مسألة ٢ ) : إذا
كان في أثناء التشهد فسمع اسمه لا يكتفي بالصلاة التي تجب للتشهد [١]. نعم ذكره في
ضمن قوله : « اللهم صل على محمد وآل محمد » لا يوجب تكرارها وإلا لزم التسلسل [٢].
( مسألة ٣ ) :
الأحوط عدم الفصل الطويل بين ذكره والصلاة عليه [٣] بناء على الوجوب ، وكذا بناء
على الاستحباب في إدراك فضلها وامتثال الأمر الندبي ، فلو ذكره أو سمعه في أثناء
القراءة في الصلاة لا يؤخر إلى آخرها إلا إذا كان في أواخرها.
( مسألة ٤ ) : لا
يعتبر كيفية خاصة في الصلاة [٤]. بل يكفي في الصلاة عليه كل ما يدل عليها مثل «
صلى الله الغفلة ، فما دام يغفل عنه (ص) لا يجب إلا مرة واحدة وإن تكرر ذكر
الاسم.
[١] لأصالة عدم
التداخل.
[٢] نعم لو ذكره
الغير بذلك كان مقتضى الإطلاق استحباب الصلاة.
[٣] بل هو الأظهر
، لظهور النص في الفورية ، ولا سيما بملاحظة قوله
(ع) في بعض النصوص : « نسي » [١]الظاهر في أن له محلا معيناً ، وقوله : « ولم يصل » [٢]الشامل للترك في
الآن الأول.