responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 6  صفحه : 523

______________________________________________________

القائلين بالوجوب يكفي مرة إلا إذا ذكر بعدها فيجب إعادتها وبعضهم على أنه يجب في كل مجلس مرة.

( مسألة ٢ ) : إذا كان في أثناء التشهد فسمع اسمه لا يكتفي بالصلاة التي تجب للتشهد [١]. نعم ذكره في ضمن قوله : « اللهم صل على محمد وآل محمد » لا يوجب تكرارها وإلا لزم التسلسل [٢].

( مسألة ٣ ) : الأحوط عدم الفصل الطويل بين ذكره والصلاة عليه [٣] بناء على الوجوب ، وكذا بناء على الاستحباب في إدراك فضلها وامتثال الأمر الندبي ، فلو ذكره أو سمعه في أثناء القراءة في الصلاة لا يؤخر إلى آخرها إلا إذا كان في أواخرها.

( مسألة ٤ ) : لا يعتبر كيفية خاصة في الصلاة [٤]. بل يكفي في الصلاة عليه كل ما يدل عليها مثل « صلى الله‌ الغفلة ، فما دام يغفل عنه (ص) لا يجب إلا مرة واحدة وإن تكرر ذكر الاسم.

[١] لأصالة عدم التداخل.

[٢] نعم لو ذكره الغير بذلك كان مقتضى الإطلاق استحباب الصلاة.

[٣] بل هو الأظهر ، لظهور النص في الفورية ، ولا سيما بملاحظة قوله (ع) في بعض النصوص : « نسي » [١]الظاهر في أن له محلا معيناً ، وقوله : « ولم يصل » [٢]الشامل للترك في الآن الأول.

[٤] للإطلاق.


[١] راجع أول الفصل.

[٢] راجع أول الفصل.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 6  صفحه : 523
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست