responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 6  صفحه : 509

وأن يكون نظره إلى كفيه [١] ، ويكره أن يجاوز بهما الرأس [٢] وكذا يكره أن يمر بهما على وجهه وصدره عند الوضع [٣].

______________________________________________________

وفي الجواهر الاعتراف بعدم الوقوف عليه في شي‌ء من النصوص ، وكذا ظاهر المستند.

[١] كما هو المشهور ، بل المنسوب إلى الأصحاب. قيل : للجمع بين ما تضمن رفعهما حيال الوجه ، وما تضمن النهي عن النظر الى السماء‌[١] وما تضمن النهي عن التغميض في الصلاة‌[٢] لكنه غير ظاهر.

[٢] ففي موثق أبي بصير : « لا ترفع يديك بالدعاء بالمكتوبة تجاوز بهما رأسك » [٣].

[٣] المحكي عن الجعفي استحباب أن يمسح وجهه بيديه عند ردهما ويمرهما على لحيته وصدره ، والظاهر من غير واحد عدم العثور على مستنده في خصوص القنوت. نعم ورد ذلك في مطلق الدعاء‌[٤] ، لكن في مكاتبة الحميري الى صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه يسأله : « عن القنوت في الفريضة إذا فرغ من دعائه أن يرد يديه على وجهه وصدره للحديث الذي روي أن الله جل جلاله أجل من أن يرد يدي عبد صفراً بل يملأهما من رحمته أم لا يجوز؟ فان بعض أصحابنا ذكر أنه عمل في الصلاة فأجاب (ع) : رد اليدين من القنوت على الرأس والوجه غير جائز في الفرائض ، والذي عليه العمل فيه إذا رجع يده في قنوت الفريضة وفرغ من الدعاء أن يرد بطن راحتيه على ( مع. خ ل ) صدره تلقاء ركبتيه على تمهل ، ويكبر ،


[١] الوسائل باب : ١٦ من أبواب القيام.

[٢] الوسائل باب : ٦ من أبواب القواطع.

[٣] الوسائل باب : ١٢ من أبواب القنوت حديث : ٤.

[٤] الوسائل باب : ١٤ من أبواب الدعاء.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 6  صفحه : 509
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست