للدلالة على
الوجوب التعييني ، مضافا الى أنه لم يذكر فيه الصيغة الاولى ، فلا يصلح حجة
للدلالة على وجوب الثانية عند سبقها بها. وأما الصحيح الآخر[١] فلا يظهر وجه
تأكيده للوجوب إلا إذا كان المراد من التسليم فيه الصيغة الاولى ، ومن الانصراف «
السلام عليكم » لكنه خلاف الظاهر وقد يستدل له بما تضمن الأمر بالتسليم الظاهر في
الصيغة الثانية ، فإن إطلاقه شامل لصورة الإتيان بالأولى ، فتجب وإن أتى بها ، ولا
ينافيه الخروج بها عن الصلاة كما تضمنته النصوص. وفيه : أن الذي يظهر من ملاحظة
النصوص أن التسليم مأمور به بما هو محلل ، فاذا ثبت التحلل بالصيغة الأولى كانت
أحد فردي الواجب المسقط لأمره وفرغ به من الصلاة. وحينئذ فالأمر به بعدها يكون
استحبابياً ـ كما في نظائره ـ لا أنه يحمل على الوجوب النفسي لأجل عدم منافاته مع
الخروج ، إذ عدم المنافاة عقلا غير مسوغ لارتكاب خلاف الظاهر عرفا.
[١] قد تقدم في
نية الوضوء الإشكال في كون الشيء جزءاً للواجب مستحباً ، وسيأتي إن شاء الله في
أوائل مباحث الخلل ، فالاجزاء المستحبة أمور مستحبة ، محلها الواجب لا أنها أجزاء
منه. نعم تفترق عن المستحبات الأجنبية أن مصلحتها من سنخ مصلحة الواجب ، ومن
مراتبه بخلاف المستحبات الأجنبية.
[٢] لعدم الدليل
على استحباب إيقاع الثانية بعدها ، كما اعترف به غير واحد ، منهم الشهيد على ما
حكي. نعم هو ظاهر المحقق وجماعة ، فان أمكن الاعتماد على قاعدة التسامح لفتواهم
أمكن البناء على الاستحباب.