نعم لو كان مفاد حديث : « تحليلها التسليم » [١] أن محلليته بلحاظ كونه الجزء الأخير ، فإذا فرض سقوطه عن
الجزئية كان الأخير هو ما قبله ، فالمنافي يكون بعد الفراغ فلا يكون قادحا ، لكن
الظاهر من الخبر انحصار المحلل بالتسليم مع قطع النظر عن كونه آخر الاجزاء ، فمع
فقده لا يتحلل من الصلاة وإن كان قد فرغ منها.
وبالجملة : لو
قصرنا النظر على أدلة المنافيات كان مقتضاها البطلان لو وقعت في أثناء الصلاة ،
ولم تقتضه لو كانت قبلها أو بعدها. وبلحاظ هذا الحديث يكون المدار في البطلان
وقوعها قبل التسليم ، فيكون الحديث تأسيساً لحكم لا تفيده تلك الأدلة. فإن قلت :
إذا كان حديث : « لا تعاد
الصلاة » شاملا للتسليم
المنسي أمكن أن يستفاد من الحكم بعدم إعادة الصلاة لتركه الحكم بمحللية التشهد
للملازمة فتكون محللية التشهد مدلولا التزامياً له. قلت : الحديث المذكور لأنظر
فيه إلا الى صحة الصلاة من جهة نقص التسليم ، وصحتها من هذه الجهة لا تلازم صحتها
من وجود المحلل ، وإنما تكون الملازمة بين صحة الصلاة من جميع الجهات في حال نسيان
التسليم وبين ثبوت المحلل ، لكن صحتها كذلك ليس منظوراً إليها في الحديث.
اللهم إلا أن يقال
: لازم البناء على كون تحليلها التسليم تأسيساً البناء على كون تحريمها التكبير
كذلك ، ومقتضى ذلك عدم حرمة إيقاع المنافيات قبل تمام التكبير ، وهو مناف لإطلاق
ما دل على عدم جواز إيقاعها في أثناء الصلاة ، بل لا يظن الالتزام من أحد بجواز
وقوعها في حال التكبير قبل تمامه ، فاذا وجب صرف « تحريمها التكبير » الى كونه أول
الأجزاء فلا يكون تأسيساً وجب بقرينة المقابلة صرف « تحليلها التسليم » الى كونه
آخر الأجزاء لا غير ، لا أقل من الاجمال الموجب للرجوع إلى أصالة البراءة من إبطال