نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 6 صفحه : 461
فيجب فيه جميع ما
يشترط فيها : من الاستقبال ، وستر العورة ، والطهارة ، وغيرها ، ومخرج منها ،
ومحلل للمنافيات المحرمة بتكبيرة الإحرام ، وليس ركناً ، فتركه عمداً مبطل لا
سهواً ، فلو سها عنه وتذكر بعد إتيان شيء من المنافيات عمداً وسهواً أو بعد فوات
الموالاة لا يجب تداركه [١] ،
فليسلم
» [١] ، وما في صحيح زرارة المتقدم : « وإن كان
الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته » [٢] ، وما في صحيحه الآخر : « فيمن يجلس فيحدث قبل
أن يسلم. قال (ع) : تمت صلاته » [٣] ، والنصوص
المتضمنة صحة الصلاة مع تخلل المنافي المتقدمة.
لكن عرفت الإشكال
في جميع ذلك ، وأنه لا يصلح لمعارضة نصوص التحليل المعتضدة بما دل على أنه آخر
الصلاة ، وبه يفرغ منها ، وبه تنقطع ونحو ذلك المستفاد من مجموعة الجزئية ، وعدم
جواز إيقاع المنافيات قبله. وأن الاعتماد على ظاهر الأمر محل إشكال لعدم كونه في
مقام التشريع ليدل على الوجوب ، فلاحظ وتأمل.
[١] كما اختاره
غير واحد من شراح الشرائع ، لعموم حديث
: « لا تعاد الصلاة » [٤]الموجب لسقوطه عن الجزئية في حال السهو كغيره من الأجزاء
التي يلزم من ثبوت جزئيتها في حال السهو الإعادة. اللهم إلا أن يقال : مجرد السقوط
عن الجزئية غير كاف في تحقق المحلل للمنافيات فما لم يثبت وقوع المحلل بدليل
فالمنافيات على حالها في اقتضاء البطلان.