تسمع
السجدة. قال (ع) : إن كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها » [١] وصحيح
الحلبي : « يقرأ الرجل السجدة وهو على غير وضوء ، قال (ع) : يسجد إذا كانت من
العزائم » [٢] ، ونحوها غيرها ،
ومن نصوص الحائض قد يستفاد حكم الخبث لملازمتها غالباً له.
نعم في صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن
أبي عبد الله (ع) : « سألته عن الحائض هل تقرأ القرآن وتسجد سجدة إذا سمعت السجدة؟
قال (ع) : تقرأ ولا تسجد » [٣] ، وعن الاستبصار روايته : « لا تقرأ ولا
تسجد » [٤] ، وفي خبر غياث : « ولا تسجد إذا سمعت
السجدة » [٥] ، وعن المنتقى
حملهما على غير العزائم لعمومهما واختصاص ما سبق بالعزائم ، وعن الشيخ حملهما على
الرخصة في الترك فيحمل ما سبق على الاستحباب ، وفي الوسائل احتمال حملهما على
الإنكار أو على التقية ، والأول أوفق بالجمع العرفي ، وعليه يمكن حمل النهي على
الكراهة العبادية لصراحة خبر أبي بصير بجواز فعل المندوبة للحائض. وأما ما في
النهاية : من أن الحائض إذا سمعت سجدة القرآن لا يجوز لها أن تسجد ، وما في
المقنعة : من أنه لا يجوز السجود إلا لطاهر من النجاسات ، وما عن كتاب أحكام
النساء : « من سمع موضع السجود فان لم يكن طاهراً فليومئ بالسجود إلى القبلة إيماء
» فدليله غير ظاهر في قبال ما عرفت.
[١] عندنا كما في
كشف اللثام ، وظاهر التذكرة ، وفي المنتهى نسبة