نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 6 صفحه : 420
( مسألة ١١ ) :
إذا سمعها أو قرأها في حال السجود يجب رفع الرأس منه ثمَّ الوضع [١] ، ولا يكفي
البقاء بقصده بل ولا الجر إلى مكان آخر.
( مسألة ١٢ ) :
الظاهر عدم وجوب نيته حال الجلوس أو القيام ليكون الهوي إليه بنيته ، بل يكفي نيته
قبل وضع الجبهة بل مقارناً له [٢].
( مسألة ١٣ ) :
الظاهر أنه يعتبر في وجوب السجدة كون القراءة بقصد القرآنية [٣] ، فلو تكلم شخص
بالآية لا بقصد القرآنية لا يجب السجود بسماعه ، وكذا لو سمعها ممن قرأها حال
النوم [٤] ، أو سمعها من صبي غير مميز بل وكذا لو سمعها من صندوق حبس الصوت وإن
كان الأحوط السجود في الجميع.
[١] لما عرفت
الإشارة إليه من أن المنصرف من أدلة وجوب السجود الحدوثي كما في الركوع والسجود
الصلاتي.
[٢] لتحقق السجود
الحدوثي بذلك ، والهوى مقدمة.
[٣] لتوقف قراءة
القرآن على ذلك كما سبق في تعيين البسملة وغيره.
[٤] يمكن دعوى كون
النائم والمجنون قاصدين ، غاية الأمر أنه لا يعول على قصدهما في الثواب والعقاب
وبعض الأعمال ، وكون المقام منها أول الكلام ، وأما صندوق الحبس فيحتمل الوجوب فيه
أيضاً إذا كان المسموع فيه عين الصوت لا مثاله.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 6 صفحه : 420