الحدائق : « عليه
الأكثر » ، وعن السرائر الإجماع على إطلاق القول بالوجوب على القارئ والسامع.
واستدل له بإطلاق
جملة من النصوص المتضمنة للأمر بالسجود بالسماع كخبر
أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) : « إذا قرئ بشيء من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد
وان كنت على غير وضوء .. » [١] ، وخبر ابن جعفر عن أخيه (ع) : « عن الرجل
يكون في صلاة جماعة فيقرأ إنسان السجدة كيف يصنع؟ قال (ع) : يومئ برأسه إيماء » [٢] ، ونحوهما غيرهما. وعن الشيخ وجماعة ـ منهم المحقق والعلامة
في جملة من كتبه ـ العدم. واستدل له بصحيح
عبد الله بن سنان قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل سمع السجدة تقرأ قال (ع) :
لا يسجد ، إلا أن يكون منصتاً لقراءته مستمعاً لها ، أو يصلي بصلاته. فأما أن يكون
يصلي في ناحية وأنت تصلي في ناحية أخرى فلا تسجد لما سمعت » [٣]. فيقيد به إطلاق ما
سبق. ونوقش فيه بضعف السند ، لأن فيه محمد بن عيسى عن يونس ، وقد استثناه القميون
من كتاب نوادر الحكمة. وبما في متنه حيث تضمن قراءة الإمام للعزيمة ، الممنوع عنه.
وبالتفصيل فيه بين المأموم السامع وغيره ، ولم يقل به أحد. وعمومه للعزيمة وغيرها
، فيعارض بما سبق ـ مما دل بإطلاقه على وجوبه على السامع في العزيمة ـ بالعموم من
وجه. والترجيح للأخير ، وللشهرة ، وموافقته لإجماع السرائر.
ويمكن دفعه بأن
استثناء القميين قد أنكره جماعة من القدماء والمتأخرين كما يظهر من ملاحظة كتب
الرجال. واشتمال الخبر على ما ذكر مما لا نقول
[١] الوسائل باب :
٤٢ من أبواب قراءة القرآن حديث : ٢.
[٢] الوسائل باب :
٤٣ من أبواب قراءة القرآن حديث : ٣.
[٣] الوسائل باب :
٤٣ من أبواب قراءة القرآن حديث : ١.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 6 صفحه : 414