responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 6  صفحه : 384

( مسألة ١٦ ) : إذا نسي السجدتين [١] أو إحداهما وتذكر قبل الدخول في الركوع وجب العود إليها ، وإن كان بعد الركوع مضى إن كان المنسي واحدة وقضاها بعد السلام وتبطل الصلاة إن كان اثنتين ، وإن كان في الركعة الأخيرة يرجع ما لم يسلم. وإن تذكر بعد السلام بطلت الصلاة إن كان المنسي اثنتين وإن كان واحدة قضاها.

( مسألة ١٧ ) : لا يجوز الصلاة على ما لا تستقر المساجد عليه [٢] كالقطن المندوف والمخدة من الريش والكومة من التراب الناعم أو كدائس الحنطة ونحوها.

( مسألة ١٨ ) : إذا دار أمر العاجز عن الانحناء التام للسجدة بين وضع اليدين على الأرض وبين رفع ما يصح السجود عليه ووضعه على الجبهة فالظاهر تقديم الثاني [٣] فيرفع يديه أو إحداهما عن الأرض ليضع ما يصح السجود عليه على جبهته ويحتمل التخيير.

______________________________________________________

الكلام في ذلك في الوضوء ، كما تقدم أيضا الوجه فيما ذكره بعد.

[١] الكلام في هذه المسألة موكول الى محله من مبحث الخلل.

[٢] لكن إذا وضع جبهته عليه حتى إذا ركدت جاء بالذكر صح.

[٣] لأنه مقوم للسجود الذي هو ركن للصلاة ، وأحد أثلاثها ، فيصدق معه الميسور دون الأول ، لكن الظاهر من قوله (ره) : « ووضعه على الجبهة » أن المراد مجرد الانحناء ووضع شي‌ء على الجبهة مما يصح السجود عليه ، فيكون الدوران بين الاعتماد على اليدين واستعمال إحداهما في وضع شي‌ء على الجبهة ، وحينئذ فالأمران معاً غير واجبين ، للأصل ،

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 6  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست