نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 6 صفحه : 384
( مسألة ١٦ ) :
إذا نسي السجدتين [١] أو إحداهما وتذكر قبل الدخول في الركوع وجب العود إليها ،
وإن كان بعد الركوع مضى إن كان المنسي واحدة وقضاها بعد السلام وتبطل الصلاة إن
كان اثنتين ، وإن كان في الركعة الأخيرة يرجع ما لم يسلم. وإن تذكر بعد السلام
بطلت الصلاة إن كان المنسي اثنتين وإن كان واحدة قضاها.
( مسألة ١٧ ) : لا
يجوز الصلاة على ما لا تستقر المساجد عليه [٢] كالقطن المندوف والمخدة من الريش
والكومة من التراب الناعم أو كدائس الحنطة ونحوها.
( مسألة ١٨ ) :
إذا دار أمر العاجز عن الانحناء التام للسجدة بين وضع اليدين على الأرض وبين رفع
ما يصح السجود عليه ووضعه على الجبهة فالظاهر تقديم الثاني [٣] فيرفع يديه أو
إحداهما عن الأرض ليضع ما يصح السجود عليه على جبهته ويحتمل التخيير.
الكلام في ذلك في
الوضوء ، كما تقدم أيضا الوجه فيما ذكره بعد.
[١] الكلام في هذه
المسألة موكول الى محله من مبحث الخلل.
[٢] لكن إذا وضع
جبهته عليه حتى إذا ركدت جاء بالذكر صح.
[٣] لأنه مقوم
للسجود الذي هو ركن للصلاة ، وأحد أثلاثها ، فيصدق معه الميسور دون الأول ، لكن
الظاهر من قوله (ره) : « ووضعه على الجبهة » أن المراد مجرد الانحناء ووضع شيء
على الجبهة مما يصح السجود عليه ، فيكون الدوران بين الاعتماد على اليدين واستعمال
إحداهما في وضع شيء على الجبهة ، وحينئذ فالأمران معاً غير واجبين ، للأصل ،
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 6 صفحه : 384