نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 6 صفحه : 381
إلى جبهته [١]
ووضع سائر المساجد في محالها [٢] وإن لم يتمكن من الانحناء أصلا أومأ برأسه [٣]
وإن لم يتمكن فبالعينين والأحوط له رفع المسجد مع ذلك إذا تمكن من وضع الجبهة عليه
، وكذا الأحوط وضع ما يتمكن من سائر المساجد في محالها [٤] وإن لم يتمكن من الجلوس
أومأ برأسه وإلا فبالعينين وإن لم يتمكن من جميع ذلك ينوي بقلبه [٥] جالساً أو
قائماً إن لم
حنيفة .. » وفي
التذكرة : نسبته إلى علمائنا ، وفي المنتهى : نسبته إلى علمائنا أجمع ، ويشهد به خبر الكرخي عن أبي عبد الله (ع) : « رجل
شيخ كبير لا يستطيع القيام إلى الصلاة لضعفه ولا يمكنه الركوع والسجود. فقال (ع) :
ليومئ برأسه إيماء ، وإن كان له من يرفع الخمرة فليسجد فان لم يمكنه ذلك فليومئ
برأسه » [١].
[١] فيسجد عليه
معتمداً بلا إشكال ، لما سبق.
[٢] لإطلاق دليل
وجوبه كغيره من الواجبات بلا موجب لسقوطه.
[٣] بلا إشكال ولا
خلاف ، كما تقدم في مبحث القيام.
[٤] فإنه مقتضى
إطلاق دليل وجوبه ، كما لو تعذر وضع أحد المساجد غير الجبهة فإنه لا إشكال في وجوب
وضع الباقي ، لكن الظاهر من دليل وجوبه هو وجوبه حال السجود على الهيئة الخاصة فلا
يشمل حال الإيماء الذي هو البدل ، والبدلية لا تقتضي ذلك.
[٥] اقتضاء قاعدة
الميسور لوجوب النية لا يخلو من إشكال. نعم لا بد منها لأجل تعيين الذكر ، فان
الظاهر أنه لا إشكال في وجوبه لصدق الميسور عليه.