أما إذا كان محله
وضع الجبهة لا غير ووضع بقية المساجد واجب آخر في عرضه حاله ، فالذكر بلا وضع بقية
المساجد يكون في المحل ، ويكون الوضع قد فات محله ، فلا مجال لتداركه ، فيسقط ،
لكن المظنون الأول ، فتأمل.
[١] كما صرح به في
الجواهر وغيرها ، لأصالة البراءة من مانعيته ، وليس مأتياً به بقصد الجزئية كي
يكون زيادة. وأما الوضع بعد الرفع فهو واجب لوجوب الذكر حاله ، فأولى أن لا يكون
قادحا في الصلاة. وفي
خبر علي بن جعفر (ع) عن أخيه (ع) : « عن الرجل يكون راكعاً أو ساجداً فيحكه بعض
جسده ، هل يصلح له أن يرفع يده من ركوعه أو سجوده فيحكه مما حكه؟ قال (ع) : لا بأس
إذا شق عليه أن يحكه والصبر الى أن يفرغ أفضل » [١] ، ومن ذلك يظهر ضعف ما في الجواهر عن بعض المشايخ : من
التوقف في ذلك ، أو الجزم بالبطلان. وقد أطال العلامة الطباطبائي في هذا المقام ،
ومما قال قدسسره :
« ورفعه حال السجود لليد
أو غيرها كالرجل
غير مفسد
فإنه فعل قليل
مغتفر
والوضع بعد
الرفع عن أمر صدر »
.. الى أن قال ـ بعد التعرض لأمثال المقام ، وخبر ابن
جعفر (ع) المتقدم ـ :
« وترك هذا كله من الأدب
وليس مفروضاً
ولكن يستحب »
[٢] على المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا ، بل في
المعتبر