نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 6 صفحه : 345
وهو أقسام :
السجود للصلاة ، ومنه قضاء السجدة المنسية ، وللسهو ، وللتلاوة ، وللشكر ، وللتذلل
والتعظيم. أما سجود الصلاة فيجب في كل ركعة من الفريضة والنافلة سجدتان [١] وهما
معاً من الأركان ، فتبطل بالإخلال بهما معاً [٢] ، وكذا
وهو في اللغة
الميل ، والخضوع ، والتطامن ، والإذلال ، وكل شيء ذل فقد سجد ، ومنه سجد البعير
إذا خفض رأسه عند ركوعه ، وسجد الرجل وضع جبهته على الأرض » ، والظاهر أن استعماله
في غير الأخير مبني على نحو من العناية. نعم في اعتبار وضع خصوص الجبهة إشكال ،
لصدقه عرفا بوضع جزء من الوجه ولو كان غيرها ، ومثله اعتبار كون الموضوع عليه
الأرض لا غير ، بل المنع فيه أظهر.
[١] إجماعا ، بل
ضرورة ـ كما قيل ـ والنصوص فيه متجاوزة حد التواتر ، ويأتي بعضها إن شاء الله
تعالى.
[٢] بلا خلاف ولا
إشكال كما يأتي ـ إن شاء الله تعالى ـ في مبحث الخلل.
نعم هنا إشكال
مشهور ، وهو : أن موضوع الركنية هو موضوع الزيادة والنقيصة المبطلة ، وهنا ليس
كذلك ، فان موضوع الركنية إن كان مجموع السجدتين صح كونه موضوعا للزيادة المبطلة ،
لأن زيادة سجدتين مبطلة إجماعا ، ولا يصح كونه موضوعا للنقيصة المبطلة ، لأن نقص
المجموع يكون بنقص واحدة ، مع أن نقص الواحدة سهواً لا يبطل كما سيأتي إن شاء الله
تعالى ، وإن كان موضوع الركنية صرف ماهية السجود صح كونه موضوعا للنقيصة المبطلة ،
لأن نقص الماهية إنما يكون بعدم كل فرد منها ، إلا أنه لا يصح كونه موضوعا للزيادة
المبطلة لأن زيادة صرف
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 6 صفحه : 345