نعم عن المشهور :
العدم ، بل في المعتبر : أنه مذهب علمائنا. ويظهر منه أنه كان اعتماداً على خلو
الصحيحين المتقدمين عنه. وفيه : أن ذلك لا يعارض صريح الصحيحين المذكورين كما لا
يخفى ، واحتمال سقوطهما عن الحجية بالأعراض غير ثابت ، بل يمكن أن يكون للترجيح ،
لفهم التعارض فتأمل هذا وهل يستحب التكبير حال هذا الرفع ـ كما عن تحفة الجزائري
وغيرها ، ويشهد به خبر
الأصبغ عن أمير المؤمنين (ع) المروي في مجمع البيان في تفسير قوله تعالى ( فَصَلِّ
لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ) ، قال النبي (ص) : « ما هذه النحيرة
التي أمرني بها ربي؟ قال : ليست بنحيرة ولكنه يأمرك إذا تحرمت للصلاة أن ترفع يديك
إذا كبرت ، وإذا ركعت ، وإذا رفعت رأسك من الركوع ، وإذا سجدت ، فإنه صلاتنا وصلاة
الملائكة في السماوات السبع ، فان لكل شيء زينة وإن زينة الصلاة رفع الأيدي
عند كل تكبيرة » [٢]فإن ظاهر الذيل أن الرفع حال الاعتدال من الركوع معه تكبيرة
، ومثله عموم ما ورد من أنه إذا انتقل من حالة الى حالة فعليه التكبير. وظهور
الخبرين في استحباب التكبير أقوى من ظهور الصحيحين المتقدمين في عدمه ، ولا سيما
مع قرب دعوى كون الرفع كناية عن التكبير حاله ، كما أنه لا ينافي ذلك ما دل على
حصر التكبير في الرباعية بإحدى وعشرين ، وفي المغرب بست عشرة ، وفي الفجر بإحدى
عشرة[٣] ، لإمكان حمله على تأكد الاستحباب ـ أولا؟ لأن الخبرين المذكورين ضعيفان ،
فالاعتماد عليهما يتوقف على تمامية قاعدة التسامح ، وهي غير ثابتة.