نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 6 صفحه : 304
الأحوط ذلك في
الذكر المندوب أيضاً [١] إذا جاء به بقصد الخصوصية. فلو تركها عمداً بطلت صلاته
بخلاف السهو على الأصح [٢] ، وإن كان الأحوط الاستئناف إذا تركها فيه أصلا ، ولو
سهواً ، بل وكذلك إذا تركها في الذكر الواجب.
من إقامة الظهر
اعتداله مقابل تقوسه ، لا بمعنى الطمأنينة. نعم خبر
بكر ابن محمد الأزدي : « إذا ركع فليتمكن » [١] ، ومرسل
الذكرى عن النبي (ص) : « ثمَّ اركع حتى تطمئن راكعاً » [٢].
يدلان على وجوب الطمأنينة
في الركوع في الجملة ، لا على وجوبها بمقدار الذكر الواجب ، كما هو المدعى.
فالعمدة في دليله : الإجماع.
[١] بناء على ما
عرفت من دعوى الإجماع على وجوب الطمأنينة في جميع الأفعال الصلاتية ، حتى المستحب
منها ، كما تقدم في المسألة التاسعة والعشرين من فصل القيام ، وتقدم من المصنف رحمهالله الجزم بذلك.
[٢] إذ القدر
المتيقن من معقد الإجماع خصوص العمد. وما تقدم عن الخلاف من الإجماع على ركنيتها ،
موهون بمصير الأكثر إلى الصحة بفواتها سهواً. ودعوى : أن الطمأنينة مقومة للركوع
عرفا. ممنوعة. فضلا عن الطمأنينة بمقدار الذكر الواجب.
نعم لو أمكن
الاعتماد على النبوي المتقدم عن الذكرى ، الظاهر في شرطية الطمأنينة للركوع أمكن
البناء على البطلان بفواتها ، لاقتضائه فوات الركوع. لكنه ضعيف السند ، ولا يقتضي
البطلان بفوات الطمأنينة حال الذكر. فالمرجع في وجوبها حال الذكر في السهو أصل
البراءة. وكذا
[١] الوسائل باب : ٨
من أبواب أعداد الفرائض حديث : ١٤.
[٢] الذكرى :
المسألة الاولى من مسائل الركوع. وراجع أيضاً كنز العمال ج : ٤ صفحة : ٩٣ و ٩٧ و ١٨٢.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 6 صفحه : 304