الحمد لله ربّ الْعالمين ، والصلاة
والسلام على محمد وآله الطاهرين ، واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.
فصل
[١] أما وجوب
النية في الجملة : فمما لا خلاف فيه ولا إشكال ، بل ينبغي عده من الضروريات ، بل
لا كلام ظاهر في بطلان الصلاة بتركها عمداً وسهواً ، وفي الجواهر : « إجماعاً منا
محصلا ومنقولا مستفيضاً أو متواتراً ، بل من العلماء كافة في المحكي عن المنتهى
والتذكرة ، بل عن التنقيح : لم يقل أحد بأنها ليست بركن » وقد أطالوا البحث في
أنها جزء أو شرط ولهم في ذلك وجوه لا تخلو من إشكال أو منع.
هذا ولأجل أنه لا
ريب في صحة قولنا : ( أردت الصلاة فصليت ) بلا عناية ولا تجوز ، لا تكون جزءاً من
المسمى ولا شرطاً له ، إذ على الأول يلزم اتحاد العارض والمعروض ، وعلى الثاني
يلزم تقدم الشيء على نفسه ، لأن قيد المعروض كذاته مقدم على العارض. كما أنها
ليست جزءاً من موضوع الأمر ولا شرطاً له ، لأنها ليست اختيارية ، ويمتنع تعلق
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 6 صفحه : 3