نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 6 صفحه : 297
الإبهام على الوجه
المذكور ، والأحوط الانحناء بمقدار إمكان وصول الراحة إليها [١] ، فلا يكفي مسمى
الانحناء ، ولا الانحناء على غير الوجه المتعارف ، بأن ينحني على أحد جانبيه أو
يخفض كفليه ويرفع ركبتيه ، ونحو ذلك. وغير المستوي الخلقة كطويل اليدين أو قصيرهما
يرجع إلى المستوي [٢]
[٢] كما هو
المشهور ، وعن جمهور المتأخرين التصريح به ، وفي الجواهر : « لا خلاف أجده فيه سوى
ما في مجمع البرهان من أنه لا دليل واضح على انحناء قصير اليدين أو طويلهما
كالمستوي ، ولا يبعد القول بالانحناء حتى يصل الى الركبتين مطلقاً ، لظاهر الخبر ،
مع عدم المنافي ، وعدم التعذر. نعم لو وصل بغير الانحناء يمكن اعتبار ذلك ، مع
إمكان الاكتفاء بما يصدق الانحناء عليه. وهو من الغرائب .. ».
أقول : إن بني على
أن الوصول إلى الركبة في الصحيح ملحوظ طريقاً الى تعيين المرتبة الخاصة من
الانحناء وتحديدها ، فلا ينبغي التأمل فيما هو المشهور من الرجوع الى المتعارف في
طويل اليدين وقصيرهما ، وطويل الفخذين وقصيرهما ، لامتناع التقدير بالجامع بين
المراتب المختلفة ، فلا بد أن يكون إما بالأقل أو بالأكثر أو بالمتوسط ، وإذ لا
قرينة على أحد الأولين وكان الأخير مما يمكن الاعتماد على الغلبة في بيان التقدير
به ، يتعين الحمل عليه عند الإطلاق ، كما أشرنا الى ذلك في الوضوء وغيره.
وإن بني على أن
الوصول ملحوظ موضوعاً ـ كما يقتضيه الجمود على ظاهر النص ـ فما ذكره الأردبيلي رحمهالله في محله. لكن
المبنى المذكور في غاية الوهن ، لدعوى غير واحد الإجماع على عدم وجوب الوضع وعن
جماعة نفي الخلاف فيه ، فيتعين حمل الصحيح على تقدير مرتبة الانحناء
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 6 صفحه : 297