نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 6 صفحه : 286
يقرأ
في الفريضة فتمر الآية فيها التخويف فيبكي ويردد الآية قال (ع) : يردد القرآن ما
شاء وإن جاءه البكاء فلا بأس [١].
( مسألة ٥ ) :
يستحب إعادة الجمعة أو الظهر في يوم الجمعة إذا صلاهما فقرأ غير الجمعة والمنافقين
[٢] أو نقل النية إلى النفل إذا كان في الأثناء وإتمام ركعتين ثمَّ استئناف الفرض
بالسورتين [٣].
( مسألة ٦ ) :
يجوز قراءة المعوذتين في الصلاة [٤] وهما من القرآن.
[١] رواه في
الوسائل عن كتاب علي بن جعفر (ع)[١] ، وعن الحميري في قرب الاسناد عنه[٢].
[٢] لما تقدم في
مصحح عمر بن يزيد[٣] المحمول على الاستحباب بقرينة مثل صحيح ابن يقطين : « عن الرجل يقرأ في
صلاة الجمعة بغير سورة الجمعة متعمداً؟ قال (ع) : لا بأس بذلك » [٤]ونحوه غيره مما هو
صريح في الاجزاء.
[٣] للصحيح عن صباح بن صبيح : « قلت لأبي
عبد الله (ع) : رجل أراد أن يصلي الجمعة فقرأ
بقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ، قال (ع) : يتمها ركعتين ثمَّ
يستأنف » [٥].
[٤] بلا خلاف فيه
بيننا كما قيل ، ويشهد له صحيح
صفوان : « صلى
[١] الوسائل باب :
٦٨ من أبواب القراءة في الصلاة : ملحق حديث : ٣.
[٢] الوسائل باب :
٦٨ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٣.