نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 6 صفحه : 285
( مسألة ٣ ) : يكره أن يقرأ سورة واحدة
في الركعتين [١] إلا سورة التوحيد [٢].
( مسألة ٤ ) :
يجوز تكرار الآية في الفريضة وغيرها ، والبكاء ، ففي الخبر : كان علي
بن الحسين « ع » إذا قرأ : مالِكِ يَوْمِ
الدِّينِ ، يكررها حتى يكاد أن يموت [٣] ، وفي
آخر : عن موسى بن جعفر (ع) : عن الرجل يصلي له أن
يقرأ
في الفريضة بفاتحة الكتاب وسورة أخرى في النفس الواحد ، قال (ع) : إن شاء قرأ في
النفس وإن شاء غيره » [١]
وفي خبره المروي عن قرب الاسناد زيادة : «
ولا بأس » [٢].
[١] لخبر ابن جعفر (ع) : « عن الرجل يقرأ
سورة واحدة في الركعتين من الفريضة وهو يحسن غيرها فان فعل فما عليه؟ قال (ع) : إذا
أحسن غيرها فلا يفعل وان لم يحسن غيرها فلا بأس » [٣].
[٢] لخبر صفوان : « سمعت أبا عبد الله (ع)
يقول : صلاة الأوابين الخمسون كلها بقُلْ
هُوَ اللهُ أَحَدٌ » [٤] وفي
صحيحه عنه (ع) : « قُلْ هُوَ اللهُ
أَحَدٌ تجزئ في خمسين صلاة » [٥]ونحوهما غيرهما.