نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 6 صفحه : 222
( مسألة ٣٣ ) : من
لا يقدر إلا على الملحون أو تبديل بعض الحروف ولا يستطيع أن يتعلم أجزأه ذلك [١]
ولا يجب عليه الائتمام وإن كان أحوط [٢] ، وكذا الأخرس لا يجب عليه الائتمام [٣].
وجوب الائتمام ،
مع أن التشكيك في عموم نصوص البدلية للمقام غير ظاهر ، لعموم مثل صحيح ابن سنان
الآتي ، وخصوصية المورد ـ وهو من دخل في الإسلام ـ ملغاة بقرينة صدر الحديث ،
فإنه ظاهر في وروده مورد القاعدة وعلى هذا فلا ينبغي التأمل في الاجتزاء بالبدل ،
وعدم لزوم الائتمام.
[١] كما عن غير
واحد التصريح به. بل قيل : « لا خلاف فيه على الظاهر ولا إشكال » ، ويقتضيه خبر مسعدة : « سمعت جعفر بن محمد (ع)
يقول : إنك قد ترى من المحرم من العجم لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح ،
وكذلك الأخرس في القراءة في الصلاة والتشهد ، وما أشبه ذلك فهذا بمنزلة العجم.
والمحرم لا يراد منه ما يراد من العاقل المتكلم الفصيح » [١] ، وخبر
السكوني عن الصادق (ع) عن النبي (ص) : « إن الرجل الأعجمي في أمتي ليقرأ القرآن
بعجمته فترفعه الملائكة على عربيته » [٢] ، والنبوي : « سين بلال شين عند الله تعالى
» [٣] ، ومن إطلاقها
يظهر الاجتزاء بها ولو مع إمكان الائتمام ، ولا يتوقف على القول بكون قراءة الإمام
مسقطة. بل لو قيل بأن الصلاة جماعة أحد فردي الواجب التخييري أجزأت.
[٢] قد عرفت من
بعض أن الظاهر عدم الخلاف في عدم وجوبه ،
[٣] لإطلاق دليل
الاجتزاء بحركة لسانه وإشارته بإصبعه.
[١] الوسائل باب :
٥٩ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٢.
[٢] الوسائل باب :
٣٠ من أبواب قراءة القرآن حديث : ٤.
[٣] مستدرك الوسائل
باب : ٢٣ من أبواب قراءة القرآن حديث : ٣.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 6 صفحه : 222