ثمَّ إنه قال في
الذكرى : « ولو جهرت وسمعها الأجنبي فالأقرب الفساد مع علمها ، لتحقق النهي في
العبادة » وتبعه عليه غير واحد ، منهم كاشف اللثام. لكن حكى في الجواهر عن الحدائق
وحاشية الوحيد : الاشكال عليه : بأنه لا وجه للفساد ، لكون النهي عن أمر خارج ،
قال في الجواهر : « وفيه أن ليس الجهر إلا الحروف المقروءة ، ضرورة كونها أصواتاً
مقطعة ، عالياً كان الصوت أو خفياً ، فليس هو أمراً زائداً على ما حصل به طبيعة
الحرف مفارقا له كي يتوجه عليه البطلان كما هو واضح ».
وقد يشكل : بأن
الجهر زيادة في الصوت فتكون مرتبة من مراتب الوجود تختص بالنهي ، ولا يسري الى غيرها
من صرف الوجود ، لكن في كون الفرق بين الجهر والإخفات من قبيل الفرق بين الشديد
والضعيف والأكثر والأقل تأمل ونظر ، إذ الجهر ـ كما سيأتي ـ منتزع من ظهور جوهر
الصوت ، ويقابله الإخفات ، وظهور جوهر الصوت يحصل غالباً من زيادته.
[١] كما يقتضيه
رفع الجهر وعدم الدليل على وجوب الإخفات.
[٢] قد عرفت وجهه
وضعفه.
[٣] كما هو الأشهر
، بل قيل إنه المشهور ، ويقتضيه تعرضهم لنفي الجهر من دون تعرض لنفي الإخفات ، فإن
ذلك ظاهر في ثبوته عليهن ، وعن جماعة : التخيير بينه وبين الجهر ، لعدم الدليل على
وجوب الإخفات عليهن ، لاختصاص الصحيح الدال على لزومه بالرجل ، وفيه : أن مقتضى
قاعدة الاشتراك التعدي إلى المرأة ، كما في غيره من الموارد.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 6 صفحه : 211