نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 6 صفحه : 185
( مسألة ١٣ ) :
إذا بسمل من غير تعيين سورة فله أن يقرأ ما شاء [١] ، ولو شك في أنه عينها لسورة
معينة أولا فكذلك [٢] لكن الأحوط في هذه الصورة إعادتها بل الأحوط إعادتها مطلقاً
لما مر من الاحتياط في التعيين.
( مسألة ١٤ ) : لو
كان بانياً من أول الصلاة أو أول الركعة أن يقرأ سورة معينة فنسي وقرأ غيرها كفى
[٣] ، ولم يجب إعادة السورة ، وكذا لو كانت عادته سورة معينة فقرأ غيرها.
( مسألة ١٥ ) :
إذا شك في أثناء سورة أنه هل عين البسملة لها أو لغيرها وقرأها نسياناً بنى على
أنه لم يعين غيرها [٤].
[٢] كأنه لأصالة
عدم تعيينها لسورة معينة ، لكن تعيين السورة لم يجعل موضوعا لحكم شرعي ، وإنما
موضوع الحكم ـ بناء على مذهب المصنف (ره) ـ هو قراءة البسملة المطلقة ، وأصالة عدم
تعيين السورة لا يصلح لإثباته إلا على القول بالأصل المثبت ـ مع أنها معارضة
بأصالة عدم قصد البسملة المطلقة.
[٣] إذ لا قصور في
قراءتها من حيث كونها عن قصد وإرادة ، غاية الأمر أن تأثير الداعي في الإرادة كان
ناشئاً عن نسيان الداعي الأول ، الذي كان يدعو الى قراءة السورة ، التي بنى على
قرائتها أول الصلاة ، لكن هذا المقدار لا يوجب خللا ولا نقصاً في المأمور به.
[٤] قد عرفت أن
التعيين للغير لا أثر له شرعي ، فالعمدة جريان قاعدة التجاوز لإثبات البسملة التي
هي جزء ، لعدم الفرق في موضوع
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 6 صفحه : 185