responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 6  صفحه : 175

فيجب قراءتها عدا سورة براءة [١].

( مسألة ٩ ) : الأقوى اتحاد سورة ( الفيل ) و ( لإيلاف ) وكذا ( والضحى ) و ( ألم نشرح ) [٢]

______________________________________________________

بذلك بأس؟ فكتب (ع) بخطه : يعيدها مرتين على رغم أنفه » [١]. ـ يعني العباسي.

نعم في بعض النصوص : جواز تركها من السورة‌ [٢] ، وفي بعضها : جواز تركها إلا في افتتاح القراءة من الركعة الأولى‌[٣] ، وفي بعضها : جواز تركها من الفاتحة في الأولى‌[٤] ، والجميع لا مجال للعمل به بعد حكاية الإجماعات القطعية على خلافه ، فليحمل على التقية.

[١] للإجماع.

[٢] عن الانتصار نسبته الى آل محمد (ص) ، وعن الأمالي نسبة الإقرار به الى دين الإمامية ، وعن السرائر والتحرير ونهاية الأحكام والتذكرة والمهذب البارع وغيرها أنه قول علمائنا ، ويشهد له المرسل في الشرائع : « روى أصحابنا أن ( الضحى ) و ( ألم نشرح ) سورة واحدة ، وكذا ( الفيل ) و ( لايلاف ) » [٥]ونحوه المرسل المحكي عن الهداية [٦] ، والفقه الرضوي‌[٧] ، ومجمع البيان‌[٨] ، والمسند [٩] ، عن أبي العباس ـ على


[١] الوسائل باب : ١١ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٦.

[٢] الوسائل باب : ١٢ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٢.

[٣] الوسائل باب : ١٢ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٣ ـ ٤.

[٤] الوسائل باب : ١٢ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٥.

[٥] الوسائل باب : ١٠ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٩.

[٦] الهداية باب القراءة صفحة : ٧.

[٧] مستدرك الوسائل باب : ٧ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٣.

[٨] الوسائل باب : ١ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٤.

[٩] مستدرك الوسائل باب : ٧ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ١.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 6  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست