بذلك
بأس؟ فكتب (ع) بخطه : يعيدها مرتين على رغم أنفه » [١]. ـ يعني العباسي.
نعم في بعض النصوص
: جواز تركها من السورة [٢] ، وفي بعضها : جواز
تركها إلا في افتتاح القراءة من الركعة الأولى[٣] ، وفي بعضها : جواز تركها من الفاتحة في الأولى[٤] ، والجميع لا
مجال للعمل به بعد حكاية الإجماعات القطعية على خلافه ، فليحمل على التقية.
[١] للإجماع.
[٢] عن الانتصار
نسبته الى آل محمد (ص) ، وعن الأمالي نسبة الإقرار به الى دين الإمامية ، وعن
السرائر والتحرير ونهاية الأحكام والتذكرة والمهذب البارع وغيرها أنه قول علمائنا
، ويشهد له المرسل في الشرائع : « روى
أصحابنا أن ( الضحى ) و ( ألم نشرح ) سورة واحدة ، وكذا ( الفيل ) و ( لايلاف ) » [٥]ونحوه المرسل
المحكي عن الهداية [٦] ، والفقه الرضوي[٧] ، ومجمع البيان[٨] ، والمسند[٩]، عن أبي العباس ـ على
[١] الوسائل باب :
١١ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٦.
[٢] الوسائل باب :
١٢ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٢.
[٣] الوسائل باب :
١٢ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٣ ـ ٤.
[٤] الوسائل باب :
١٢ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٥.
[٥] الوسائل باب :
١٠ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٩.