قال
(ع) : لا صلاة له إلا أن يقرأ بها في جهر أو إخفات » [١] وموثق
سماعة : « عن الرجل يقوم في الصلاة فينسى فاتحة الكتاب. قال (ع) : فليقل أستعيذ
بالله من الشيطان الرجيم إِنَّهُ هُوَ
السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. ثمَّ ليقرأها ما دام لم يركع فإنه لا
صلاة له حتى يقرأ بها في جهر أو إخفات » [٢]ونحوهما غيرهما.
نعم ليس فيها تعرض ظاهر لوجوبها في كل ركعة من الأولتين ، لكن وضوح الحكم يمنع من
التوقف فيه لذلك.
[١] كما هو الظاهر
من المذهب ، أو مذهب الأصحاب ، أو الأظهر من مذهبهم ، أو إجماعي ، أو نحو ذلك من
العبارات المحكية عنهم في مقام نقل فتوى الأصحاب ، وعن جماعة نسبته الى المشهور.
واستدل له بجملة
من النصوص. منها : صحيح
منصور : « قال أبو عبد الله (ع) : لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر » [٣]. وفيه : أنه ظاهر في النهي عن تبعيض السورة والقران بين
السورتين ، ولا تدل على وجوب السورة التامة.
ومنها : مصحح عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله (ع)
: « يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها؟ ويجوز للصحيح في قضاء
صلاة التطوع بالليل والنهار » [٤].
وفيه : أن مفهوم الوصف
ليس بحجة ، إذ يجوز أن يكون النكتة في التعرض للمريض بخصوصه عدم تأكد الاستحباب في
حقه ، كما يشير اليه تخصيص قضاء صلاة النافلة بذلك
[١] الوسائل باب : ١
من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ١.
[٢] الوسائل باب :
٢٨ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٢.
[٣] الوسائل باب : ٤
من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٢.
[٤] الوسائل باب : ٢
من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٥.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 6 صفحه : 148