responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 6  صفحه : 148

وسورة كاملة غيرها [١] بعدها‌

______________________________________________________

قال (ع) : لا صلاة له إلا أن يقرأ بها في جهر أو إخفات » [١] وموثق سماعة : « عن الرجل يقوم في الصلاة فينسى فاتحة الكتاب. قال (ع) : فليقل أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. ثمَّ ليقرأها ما دام لم يركع فإنه لا صلاة له حتى يقرأ بها في جهر أو إخفات » [٢]ونحوهما غيرهما. نعم ليس فيها تعرض ظاهر لوجوبها في كل ركعة من الأولتين ، لكن وضوح الحكم يمنع من التوقف فيه لذلك.

[١] كما هو الظاهر من المذهب ، أو مذهب الأصحاب ، أو الأظهر من مذهبهم ، أو إجماعي ، أو نحو ذلك من العبارات المحكية عنهم في مقام نقل فتوى الأصحاب ، وعن جماعة نسبته الى المشهور.

واستدل له بجملة من النصوص. منها : صحيح منصور : « قال أبو عبد الله (ع) : لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر » [٣]. وفيه : أنه ظاهر في النهي عن تبعيض السورة والقران بين السورتين ، ولا تدل على وجوب السورة التامة.

ومنها : مصحح عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله (ع) : « يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها؟ ويجوز للصحيح في قضاء صلاة التطوع بالليل والنهار » [٤]. وفيه : أن مفهوم الوصف ليس بحجة ، إذ يجوز أن يكون النكتة في التعرض للمريض بخصوصه عدم تأكد الاستحباب في حقه ، كما يشير اليه تخصيص قضاء صلاة النافلة بذلك‌


[١] الوسائل باب : ١ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ٢٨ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٢.

[٣] الوسائل باب : ٤ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٢.

[٤] الوسائل باب : ٢ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٥.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 6  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست