responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 6  صفحه : 117

بدلا عن القيام فيجري فيه حينئذ جميع ما ذكر فيه حتى الاعتماد وغيره [١] ،

______________________________________________________

موضوع الجلوس أن لا يقوى على القيام ولا يطيقه. ونحوها مصحح ابن أذينة عن أبي عبد الله (ع) [١] ، وفي صحيح الحلبي ـ في حديث ـ أنه سأل أبا عبد الله (ع) : « عن الصلاة في السفينة فقال (ع) : إن أمكنه القيام فليصل قائماً ، وإلا فليقعد ثمَّ يصلي » [٢] و‌في خبر سليمان بن خالد : « سألته عن الصلاة في السفينة ، فقال (ع) : يصلي قائماً ، فان لم يستطع القيام فليجلس ويصلي » [٣] ، وفي صحيح حماد بن عيسى : « سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : كان أهل العراق يسألون أبي عن الصلاة في السفينة فيقول : إن استطعتم أن تخرجوا الى الجدد فافعلوا ، فان لم تقدروا فصلوا قياماً ، فان لم تقدروا فصلوا قعوداً » [٤] ، ونحوها غيرها مما يتضمن الانتقال الى الجلوس عند عدم التمكن من القيام.

[١] كما استظهره في الجواهر : كما يومئ اليه المرسل الآتي ، ولأنه بدله ، وبعض قيام. ثمَّ قال (ره) : « وإن كان لا يخلو من بحث ، لاختصاصه بالدليل دونه ». والظاهر أن مراده بالمرسل النبوي المتقدم في صدر المسألة‌ ، وكأن وجه إيمائه ظهوره في بدلية الجلوس عن القيام.

أقول : أما البدلية فلا ريب فيها ، لكنها إنما تنفع في وجوب الشرائط المذكورة لو كانت مجعولة بلحاظ جميع الأحكام ، وهو غير ظاهر. بل الظاهر البدلية عن القيام في وفائه بمصلحته في الجملة ، بحيث يثبت له‌


[١] الوسائل باب : ٦ من أبواب القيام حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ١٤ من أبواب القيام حديث : ١.

[٣] الوسائل باب : ١٤ من أبواب القيام حديث : ١٠.

[٤] الوسائل باب : ١٤ من أبواب القيام حديث : ١٢.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 6  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست