موضوع الجلوس أن
لا يقوى على القيام ولا يطيقه. ونحوها مصحح ابن أذينة عن أبي عبد الله (ع) [١] ، وفي صحيح الحلبي ـ في حديث ـ أنه سأل أبا
عبد الله (ع) : « عن الصلاة في السفينة فقال (ع) : إن أمكنه القيام فليصل قائماً ،
وإلا فليقعد ثمَّ يصلي » [٢]
وفي خبر سليمان بن خالد : « سألته عن
الصلاة في السفينة ، فقال (ع) : يصلي قائماً ، فان لم يستطع القيام فليجلس ويصلي »
[٣] ، وفي صحيح حماد بن عيسى : « سمعت أبا عبد
الله (ع) يقول : كان أهل العراق يسألون أبي عن الصلاة في السفينة فيقول : إن
استطعتم أن تخرجوا الى الجدد فافعلوا ، فان لم تقدروا فصلوا
قياماً ، فان لم تقدروا فصلوا قعوداً » [٤] ، ونحوها غيرها مما يتضمن الانتقال الى الجلوس عند عدم
التمكن من القيام.
[١] كما استظهره
في الجواهر : كما يومئ اليه المرسل الآتي ، ولأنه بدله ، وبعض قيام. ثمَّ قال (ره)
: « وإن كان لا يخلو من بحث ، لاختصاصه بالدليل دونه ». والظاهر أن مراده بالمرسل
النبوي المتقدم في صدر المسألة ، وكأن وجه إيمائه ظهوره في بدلية الجلوس عن
القيام.
أقول : أما
البدلية فلا ريب فيها ، لكنها إنما تنفع في وجوب الشرائط المذكورة لو كانت مجعولة
بلحاظ جميع الأحكام ، وهو غير ظاهر. بل الظاهر البدلية عن القيام في وفائه بمصلحته
في الجملة ، بحيث يثبت له