[١] قد عرفت
الإشكال في تقديم مثل التفخج الفاحش على الجلوس.
[٢] كما يفهم من
صحيح ابن يقطين المتقدم في المسألة السابقة. ويظهر من حكاية الخلاف في ذلك عن
الشافعي في أحد قوليه : أنه لا مخالف فيه منا.
[٣] هو مذهب
علمائنا كما في المعتبر ، وعليه إجماع العلماء كما في المنتهى ، وبالنصوص والإجماع
كما في كشف اللثام ، ويشهد له جملة من النصوص ، كالنبوي
المروي عن الفقيه : « المريض يصلي قائماً ، فان لم يستطع صلى جالساً ، فان لم
يستطع صلى على جنبه الأيمن ، فان لم يستطع صلى على جنبه الأيسر ، فان لم يستطع
استلقى وأومأ إيماء وجعل وجهه نحو القبلة وجعل سجوده أخفض من ركوعه » [١] ، والصادقي
المروي عنه أيضاً : « يصلي المريض قائماً ، فان لم يقدر على ذلك صلى جالساً » [٢] وصحيح
جميل : « سألت أبا عبد الله (ع) : ما حد المرض الذي يصلي صاحبه قاعداً؟ فقال (ع) :
إن الرجل ليوعك ويحرج ولكنه أعلم بنفسه ، إذا قوي فليقم » [٣] وموثق
زرارة : « سألت أبا عبد الله (ع) عن حد المرض الذي يفطر فيه الصائم ، ويدع الصلاة
من قيام ، فقال (ع) : بَلِ الْإِنْسانُ
عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ، هو أعلم بما يطيقه » [٤] ، لظهورهما في أن