نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 6 صفحه : 115
الأمر بين ترك
الانتصاب وترك الاستقلال قدم ترك الاستقلال [١] فيقوم منتصباً معتمداً ، وكذا لو
دار بين ترك الانتصاب وترك الاستقرار قدما ترك الاستقرار [٢] ولو دار بين ترك
الاستقلال وترك الاستقرار قدم الأول ، فمراعاة الانتصاب أولى من مراعاة الاستقلال
والاستقرار ، ومراعاة الاستقرار أولى من مراعاة الاستقلال.
[١] هذا ظاهر لو
كان الانتصاب داخلا في مفهوم القيام ، لأنه حينئذ يدور الأمر بين ترك القيام وترك
الاستقلال. ومشكل لو بني على وجوبه في القيام ، إذ حينئذ يكون كالاستقلال ، وترجيح
أحدهما على الآخر من غير مرجح ظاهر. اللهم إلا أن يحتمل تعينه ولا يحتمل تعين
الاستقلال ، فيدور الأمر بين التعيين والتخيير ، أو يدعى أن المفهوم من صحيح ابن
سنان[١] المسوغ للاعتماد للمريض مشروعية الاعتماد للمضطر ولو بلحاظ فوات الانتصاب.
لكن لو سلم يرد مثله في صحيح ابن يقطين[٢] المشرع للانحناء مع الاضطرار.
[٢] لما عرفت من
إجمال الدليل الدال على وجوبه ، وعدم إطلاقه الشامل لهذا الحال ، بخلاف دليل
الانتصاب. لكن عليه يشكل الوجه في تقديم الاستقرار على الاستقلال الذي ذكره بعد
ذلك ، بل يتعين تقديم الاستقلال عليه ، وكأن ما في المتن مبني على إطلاق أدلة
الوجوب في الجميع ، وأن الموارد المذكورة من قبيل الدوران بين التعيين والتخيير.
أو لأن تقديم ما ذكره فيها لأنه أقرب إلى أداء المأمور به ، بناء على ثبوت الكلية
المذكورة ولو بالإجماع ، لكنه غير ظاهر ما لم يصدق الميسور عرفا.
[١] تقدم في مواضع
منها : في المسألة : ٨ من احكام القيام.