( مسألة ٦ ) : إذا
كان مسافراً وقد بقي من الوقت أربع ركعات ، فدخل في الظهر بنية القصر ثمَّ بدا له
الإقامة فنوى الإقامة بطلت صلاته ، ولا يجوز له العدول إلى العصر فيقطعها ويصلي
العصر. وإذا كان في الفرض ناوياً للإقامة فشرع بنية العصر لوجوب تقديمها حينئذ
ثمَّ بدا له فعزم على عدم الإقامة ، فالظاهر أنه يعدل بها إلى الظهر قصراً [١].
( مسألة ٧ ) :
يستحب التفريق بين الصلاتين المشتركتين في الوقت [٢] كالظهرين والعشاءين. ويكفي مسماه. وفي الاكتفاء به بمجرد
فعل النافلة وجه ، إلا أنه لا يخلو عن إشكال.
للمنع. ومورد نصوص
جواز العدول هو العدول من اللاحقة إلى السابقة ، فلا يجوز العدول من السابقة إلى
اللاحقة. ومن ذلك يظهر وجه الحكم في المسألة اللاحقة.
[١] هذا لا يخلو
عن إشكال ، لقصور الدليل عن شموله واختصاصه بغيره ، مما كان المعدول اليه مكلفا به
قبل الشروع في المعدول منه. اللهم إلا أن يستفاد العموم بإلغاء خصوصيته عرفاً.
فلاحظ.
[٢] كما نسب الى
المشهور ، بل في الذكرى : « انه كما علم من مذهب الإمامية جواز الجمع بين الصلاتين
مطلقاً ، علم منه استحباب التفريق بينهما بشهادة النصوص والمصنفات بذلك ». ويدل
عليه ما في الذكرى نقلا عن
كتاب عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) : «
إن رسول الله (ص) كان في السفر يجمع بين المغرب والعشاء ، والظهر والعصر وإنما
يفعل ذلك إذا كان مستعجلا. قال : وقال (ع) : وتفريقهما أفضل » [١]