نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 5 صفحه : 88
غير الشريكة فيه ،
كما إذا أتى بقضاء الصبح أو غيره من الفوائت في أول الزوال ، أو في آخر الوقت.
وكذا لا مانع من إتيان الشريكة إذا أدى صاحبة الوقت ، فلو صلى الظهر قبل الزوال
بظن دخول الوقت فدخل الوقت في أثنائها ـ ولو قبل السلام حيث أن صلاته صحيحة ـ لا
مانع من إتيان العصر أول الزوال وكذا إذا قدم العصر على الظهر سهواً وبقي من الوقت
مقدار أربع ركعات ، لا مانع من إتيان الظهر في ذلك الوقت ولا تكون قضاء ، وإن كان
الأحوط عدم التعرض للأداء والقضاء ، بل عدم التعرض لكون ما يأتي به ظهراً أو عصراً
، لاحتمال احتساب العصر المقدم ظهراً [١] وكون هذه الصلاة عصراً.
( مسألة ٣ ) : يجب
تأخير العصر عن الظهر [٢] ، والعشاء عن المغرب ، فلو قدم إحداهما على سابقتها
عمداً بطلت ، سواء كان في الوقت المختص أو المشترك. ولو قدم سهواً : فالمشهور على
أنه إن كان في الوقت المختص بطلت [٣] ، وإن كان في
[٢] بلا خلاف ،
لما يستفاد من قولهم (ع) في
النصوص المتقدمة : « إلا أن هذه قبل
هذه » [١] الظاهر في اعتبار الترتيب
بينهما ، فلو تركه عمداً بطلت الصلاة ، لفوات المشروط لفوات شرطه.
[٣] لفوات الوقت
الذي هو شرط مطلقاً ، كما تقتضيه الأدلة الأولية ، ورواية
أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) : « قال : من
صلى في غير وقت فلا صلاة له » [٢] ، وحديث
: « لا تعاد الصلاة .. »[٣].