responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 5  صفحه : 86

والأحوط مراعاة الاحتياط هنا في صلاة الليل التي أول وقتها بعد نصف الليل. ويعرف طلوع الفجر باعتراض البياض [١]

______________________________________________________

يعرف به النصف في الجملة ولو بعد تحققه بمقدار ساعة أو أكثر ، فلا ينافي كون الآخر الفجر ، كما لا يخفى. والله سبحانه أعلم.

[١] إجماعاً كما عن جماعة كثيرة. ويشهد له صحيح ليث المرادي قال : « سألت أبا عبد الله (ع) فقلت : متى يحرم الطعام والشراب على الصائم وتحل الصلاة صلاة الفجر؟ فقال (ع) : إذا اعترض الفجر فكان كالقبطية البيضاء ، فثم يحرم الطعام على الصائم وتحل الصلاة صلاة الفجر .. » [١] ، وخبر علي بن عطية عن أبي عبد الله (ع) : « الصبح هو الذي إذا رأيته كان معترضاً كأنه بياض نهر سوراء » [٢] ، وخبر هشام بن الهذيل عن أبي الحسن الماضي (ع) قال : « سألته عن وقت صلاة الفجر. فقال عليه‌السلام : حين يعترض الفجر فتراه مثل نهر سوراء » [٣] ، وخبر علي بن مهزيار : « كتب أبو الحسن بن الحصين إلى أبي جعفر الثاني (ع) : جعلت فداك ، قد اختلف موالوك في صلاة الفجر ، فمنهم من يصلي إذا طلع الفجر الأول المستطيل في السماء ، ومنهم من يصلي إذا اعترض في أسفل الأفق واستبان ، ولست أعرف أفضل الوقتين فأصلي فيه ، فان رأيت أن تعلمني أفضل الوقتين ، وتحدّه لي وكيف أصنع مع القمر ، والفجر لا يتبين معه حتى يحمر ويصبح؟ وكيف أصنع مع الغيم؟ وما حد ذلك في السفر والحضر؟ فعلت إن شاء الله. فكتب (ع) بخطه ـ وقرأته ـ :


[١] الوسائل باب : ٢٧ من أبواب المواقيت حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ٢٧ من أبواب المواقيت حديث : ٢.

[٣] الوسائل باب : ٢٧ من أبواب المواقيت حديث : ٦.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 5  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست