يعرف به النصف في
الجملة ولو بعد تحققه بمقدار ساعة أو أكثر ، فلا ينافي كون الآخر الفجر ، كما لا
يخفى. والله سبحانه أعلم.
[١] إجماعاً كما
عن جماعة كثيرة. ويشهد له صحيح
ليث المرادي قال : « سألت أبا عبد الله
(ع) فقلت : متى يحرم الطعام والشراب على الصائم وتحل الصلاة صلاة الفجر؟ فقال (ع)
: إذا اعترض الفجر فكان كالقبطية البيضاء ، فثم يحرم الطعام على الصائم وتحل الصلاة
صلاة الفجر .. » [١] ، وخبر علي بن عطية عن أبي عبد الله (ع) : «
الصبح هو الذي إذا رأيته كان معترضاً كأنه بياض نهر سوراء » [٢] ، وخبر
هشام بن الهذيل عن أبي الحسن الماضي (ع) قال : «
سألته عن وقت صلاة الفجر. فقال عليهالسلام
: حين يعترض الفجر فتراه مثل نهر سوراء » [٣] ، وخبر علي بن مهزيار : «
كتب أبو الحسن بن الحصين إلى أبي جعفر الثاني (ع) : جعلت فداك ، قد اختلف موالوك
في صلاة الفجر ، فمنهم من يصلي إذا طلع الفجر الأول المستطيل في السماء ، ومنهم من
يصلي إذا اعترض في أسفل الأفق واستبان ، ولست أعرف أفضل الوقتين فأصلي فيه ، فان
رأيت أن تعلمني أفضل الوقتين ، وتحدّه لي وكيف أصنع مع القمر ، والفجر لا يتبين
معه حتى يحمر ويصبح؟ وكيف أصنع مع الغيم؟ وما حد ذلك في السفر والحضر؟ فعلت إن شاء
الله. فكتب (ع) بخطه ـ وقرأته ـ :