الأولي. والأولى
وإن كانت أشهر فتوى ، لكن الثانية أشهر رواية وأصح سنداً. وكون الثانية لم يصرح
فيها بعدم اشتراط ذهاب الحمرة مع أنه لا يسلم بالنسبة إلى بعضها ، فالأولى لم يصرح
فيها بكون الانتظار على نحو الوجوب ، فيمكن الحمل على الاستحباب ، كما جرى عليه
العمل في كثير من تحديدات الأوقات المتقدمة التي استفيد منها وقت الفضيلة ، لكونه
أوفق بالاحتياط ، لاحتمال عدم الغياب ووجود الحائل ، كما يشير إليه اختلافها في
التعبير عنه ، تارة بزوال الحمرة ، وأخرى بتغيرها ، وثالثة بالتأخير قليلاً كما في
رواية يعقوب بن شعيب المتقدمة [١] وملاحظة التعليلات الواردة فيها.
وعليه فتجوز
الصلاة بمجرد عدم رؤية القرص إذا لم يعلم أنه خلف جبل أو نحوه. ويدل عليه صحيح حريز عن أبي أسامة أو غيره قال : «
صعدت مرة جبل أبي قبيس أو غيره والناس يصلون المغرب ، فرأيت الشمس لم تغب إنما
توارت خلف الجبل عن الناس ، فلقيت أبا عبد الله (ع) فأخبرته بذلك. فقال لي : ولم
فعلت ذلك؟ بئس ما صنعت ، إنما تصليها إذا لم ترها خلف جبل غابت أو غارت ما لم
يتجللها سحاب أو ظلمة تظلها ، وإنما عليك مشرقك ومغربك ، وليس على الناس أن يبحثوا
» [٢]. لكن هجره مانع عن العمل به ، فيتعين طرحه. وعليه فيجب الانتظار إلى أن يعلم
بغيبوبة القرص. والظاهر حصوله بمجرد تغير الحمرة وميلها إلى السواد ، فلاحظ. والله
سبحانه أعلم ،