عزيمة وفي شرائط السقوط المذكور
البلوغ ، مع التفصيل في اعتبار الذكورية
٥٧١
( الثالث ) : اذا سمع الشخص أذان غيره أو اقامته ولو سمع بعضهما اجزأه إكمالهما
٥٨٦
( الثالث ) : الترتيب بتقديم الاذان على الاقامة ، وكذا بين فصول كل منهما
٥٧٤
( الرابع ) : اذا حكى أذان غيره أو أقامته فان له أن يكتفي بهما على كلام
٥٨٩
( الرابع ) : الموالاة بين الفصول ، وبين كل من الاذان والاقامة ، وبينهما وبين الصلاة
٥٧٥
يستحب حكاية الاذان والاقامة عند سما عهما على كلام
( الخامس ) : العربية مع عدم اللحن
٥٧٨
الكلام في استحباب حكاية الاذان والاقامة في الصلاة ، وفي كيفيتها
( السادس ) : دخول وقت الصلاة
٥٧٩
يعتبر في السقوط بالسماع عدم الفصل الطويل بينه وبين الصلاة
٥٩٠
الكلام في جواز تقديم أذان الفجر عليه
الا كتفاء بسماع الاذان مختص بالاذان المتعلق بالصلاة ، دون غيره كالاذان في أذان المولود
٥٩٢
( السابع ) : الطهارة من الحدث في الاقامة دون الاذان
٥٨٠
الكلام في عموم الحكم لاذان المراة
٥٩٣
لا يعتنى بالشك في الاذان بعد الدخول في الاقامة ، وكذا بالشك في الفصول السابقة بعد الدخول في اللاحقة على كلام
هل يعتبر في السقوط بالسماع قصد الصلاة حينه؟
[ فصل في مستحبات الاذان والاقامة ]
[ فصل في شرائط الاذان والاقامة ]
٥٩٤
وهي أمور ( الأول ) : الاستقبال
٥٨١
وهي أمور : ( الأول ) : النية على نحو سائر العبادات ، مع الكلام في لزوم تعيين الصلاة التي تقع بها
٥٩٦
( الثاني ) : القيام
٥٨٢
( الثاي ) : العقل والايمان ، دون
( الثالث ) : الطهارة في الأذان
٥٩٧
( الرابع ) : عدم التكلم في أثنائهما على كلام