[١] على المشهور
كما عن غير واحد ، لموثق
عمار المتقدم عن أبي عبد الله (ع) عن
الرجل يؤذن ويقيم ليصلي وحده فيجيء رجل آخر فيقول له نصلي جماعة هل يجوز أن يصليا
بذلك الأذان والإقامة؟ قال (ع) : لا ولكن يؤذن ويقيم » [١]. ونوقش فيه :
تارة : بضعف السند ، لاشتماله على الفطحية ، وأخرى : بمعارضته برواية أبي مريم
المتقدمة في سماع الأذان ، المتضمنة لاجتزاء إمام الجماعة بسماع الأذان من غير أحد
المأمومين. ويدفع الاولى : أن التحقيق حجية خبر الثقة وإن كان فطحياً. مع أن الضعف
ـ لو تمَّ ـ منجبر بالعمل. والثانية : بإمكان أن يكون الاكتفاء بالسماع كان من جهة
نية الجماعة ، وليس في الخبر دلالة على الاجتزاء بالسماع مطلقاً ولو لم يكن قاصداً
للجماعة حال السماع ، كما أشار الى ذلك في محكي الذكرى.
[٢] تقدم الكلام
فيه في المسألة السادسة. لكنه أجاز البناء في الإقامة هناك ، وهنا جزم بالإعادة.
والفرق بين المسألتين غير ظاهر. فتأمل.
[٣] قال في
الشرائع في المسألة الاولى : « من نام في خلال الأذان أو الإقامة ثمَّ استيقظ
يستحب له استئنافه ويجوز البناء ». وقال في المسألة التاسعة : « من أحدث في أثناء
الأذان والإقامة تطهر وبنى ، والأفضل أن
[١] الوسائل باب :
٢٧ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ١.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 5 صفحه : 612