responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 5  صفحه : 597

وأما الإقامة : فقد عرفت أن الأحوط بل لا يخلو عن قوة [١] اعتبارها فيها. بل الأحوط اعتبار الاستقبال والقيام أيضاً فيها وان كان الأقوى الاستحباب.

الرابع : عدم التكلم في أثنائهما [٢].

______________________________________________________

أن يؤذن الرجل على غير طهر ، ويكون على طهر أفضل » [١].

[١] كما عرفت. هذا ، ولا يظهر الفرق بين الطهارة والقيام في عدم المعارض لنصوص التقييد ، فالجزم بالعدم في القيام ، والفتوى بالشرطية في الطهارة غير واضح.

[٢] كما هو المشهور ، بل عن المنتهى : نفي الخلاف فيه بين أهل العلم في الإقامة. ويشير إليه في الأذان موثق سماعة : « عن المؤذن أيتكلم وهو يؤذن؟ فقال (ع) : لا بأس حين يفرغ من أذانه » [٢]. وظاهره كراهة الكلام لا استحباب تركه كما يظهر من عبارة المتن وغيره ويشهد له في الإقامة نصوص كثيرة كخبر عمرو بن أبي نصر : « قلت لأبي عبد الله (ع) : أيتكلم الرجل في الأذان؟ قال (ع) : لا بأس. قلت : في الإقامة؟ قال (ع) : لا » [٣] ، وخبر أبي هارون : « قال أبو عبد الله (ع) : يا أبا هارون الإقامة من الصلاة فإذا أقمت فلا تتكلم ولا تومئ بيدك » [٤] المحمولين على الكراهة ، جمعاً بينهما وبين ما دل على الجواز كخبر الحسن بن شهاب : « سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : لا بأس أن يتكلم الرجل وهو يقيم الصلاة ، وبعد ما يقيم إن شاء » [٥] ، وصحيح محمد الحلبي : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل‌


[١] مستدرك الوسائل باب : ٨ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ٢.

[٢] الوسائل باب : ١٠ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ٦.

[٣] الوسائل باب : ١٠ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ٤.

[٤] الوسائل باب : ١٠ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ١٢.

[٥] الوسائل باب : ١٠ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ١٠.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 5  صفحه : 597
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست