أن يؤذن الرجل على
غير طهر ، ويكون على طهر أفضل » [١].
[١] كما عرفت. هذا
، ولا يظهر الفرق بين الطهارة والقيام في عدم المعارض لنصوص التقييد ، فالجزم
بالعدم في القيام ، والفتوى بالشرطية في الطهارة غير واضح.
[٢] كما هو
المشهور ، بل عن المنتهى : نفي الخلاف فيه بين أهل العلم في الإقامة. ويشير إليه
في الأذان موثق سماعة : «
عن المؤذن أيتكلم وهو يؤذن؟ فقال (ع) : لا بأس حين يفرغ من أذانه » [٢]. وظاهره كراهة
الكلام لا استحباب تركه كما يظهر من عبارة المتن وغيره ويشهد له في الإقامة نصوص
كثيرة كخبر عمرو بن أبي
نصر : « قلت لأبي عبد الله (ع) : أيتكلم الرجل
في الأذان؟ قال (ع) : لا بأس. قلت : في الإقامة؟ قال (ع) : لا » [٣] ، وخبر
أبي هارون : « قال أبو عبد الله (ع) : يا
أبا هارون الإقامة من الصلاة فإذا أقمت فلا تتكلم ولا تومئ بيدك » [٤] المحمولين على الكراهة ، جمعاً بينهما وبين ما دل على الجواز
كخبر الحسن بن شهاب
: « سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : لا
بأس أن يتكلم الرجل وهو يقيم الصلاة ، وبعد ما يقيم إن شاء » [٥] ، وصحيح
محمد الحلبي : « سألت أبا عبد الله
(ع) عن الرجل
[١] مستدرك الوسائل
باب : ٨ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ٢.
[٢] الوسائل باب :
١٠ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ٦.
[٣] الوسائل باب :
١٠ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ٤.
[٤] الوسائل باب :
١٠ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ١٢.
[٥] الوسائل باب :
١٠ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ١٠.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 5 صفحه : 597